ميراث من توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت الزوجة والأولاد ما عدا بنتا

تاريخ الفتوى: 22 فبراير 2007 م
رقم الفتوى: 2054
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت الزوجة والأولاد ما عدا بنتا

أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء.
رابعًا: بوفاة بنته الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف ترِكتها فرضًا، ولإخوتها وأختها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها.
خامسًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخوَيه وأخته الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
سادسًا: بوفاة ابنه الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لأولاد أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابنه الرابع عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف ترِكته فرضًا، وللذكرين من أولاد أخوَيه الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين.
ثامنًا: بوفاة ابن ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لعمته الشقيقة ولا للإناث من أولاد عمه الشقيق.

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثُّمُن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانين سهمًا: لزوجته عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تَرِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من عشرة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة بنته الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوتها وأختها الأشقاء النصف الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها؛ لحجب الذكر منهم بإخوتها الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة عشر سهمًا: للزوج سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
خامسًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخوَيه وأخته الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكر منهم بأخوَيه الشقيقين الأقربَين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
سادسًا: بوفاة ابنه الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابن أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهةً، ولا شيء للإناث من أولاد أخيه الشقيق؛ لأنَّهنَّ من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: لزوجته أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابنه الرابع عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تَرِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، وللذكرين من أولاد أخوَيه الشقيقين النصف الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: للأخت الشقيقة سهمان، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثامنًا: بوفاة ابن ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود الحاجب أو المعصب لهن، ولابن عمه الشقيق الباقي بعد الثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمته الشقيقة ولا للإناث من أولاد عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل أخت شقيقة سهمان، ولابن عمه الشقيق ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟


توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57