حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 2010 م
رقم الفتوى: 2400
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

توفي زوجي بعد العقد وقبل الدخول، فهل أَرِثُ منه؟ وما مقدار هذا الإرث إن كان؟ وكان هناك مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه، فمِنْ حَقِّ مَنْ هذا المؤخر؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيري.

المرأة المتوفى عنها زوجها بعد عقد النكاح؛ سواء قبل الدخول أو بعده يكون نصيبها الربع من ترِكته إن لم يكن له ولد، ولها قبل ذلك مؤخر صداقها والشبكة وعفش الزوجية كله.

قال الله تعالى فيما يخص ميراث الزوجة من زوجها: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وهذا يصدق على كل من عَقَدَ زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلا منهما زوج للآخر.
ومؤخر الصداق دَيْن مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.

وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.

وعليه وفي واقعة السؤال: فلكِ ربع ما تركه زوجك؛ لعدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى مؤخر الصداق وقائمة العفش كاملة بما في ذلك ما أتى هو به أو جئت أنتِ به والشبكة المقدمة لكِ منه أو ما عساه أن يكون لم يأتِ به منها؛ حيث إنها بمثابة الدَّين الذي يلتزم به لَكِ. فهو خارج عن الميراث.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل عقد الزواج يجعل النكاح باطلًا؟ علمًا بأن الزوج رد الدَّيْن بعد النكاح بفترة، وهل إثبات قيمة هذا المهر المأخوذ دَيْنًا من الزوجة في قسيمة الزواج دون إبلاغ وليها بذلك تحديدًا يُعَدُّ تدليسًا يبطل به العقد؟ وما السبيل لتصحيح العقد في حالة البطلان؛ حيث إن الولي يدَّعي بطلان العقد ويشترط التطليق لتصحيحه؟


ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟


ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15