رؤية الأم لابنها وهو في حضانة أبيه

تاريخ الفتوى: 18 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 3128
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
رؤية الأم لابنها وهو في حضانة أبيه

‏رزقت بولد من زوجة ‏لي، وطلقت وتزوجت ‏بالغير، وابني الآن في ‏يدي، وعمره اثنتا عشرة ‏سنة وكسور، فرفعت ‏والدته دعوى عليَّ أمام ‏محكمة مصر الشرعية ‏بطلب الحكم عليَّ ‏بتمكينها من رؤية ابنها، ‏والمحكمة حكمت ‏عليَّ غيابيًّا بتمكينها من ‏رؤية ابنها كلما أرادت، ‏فاستعملت هذا الحكم ‏سلاحًا تحاربني به في ‏كل لحظة بواسطة ‏البوليس؛ إذ ربما ‏يستدعيني البوليس في ‏الأسبوع عشرات ‏المرات بناءً على ‏الحكم المذكور، ‏ويتهجم على منزلي ‏حتى لقد حصل أن ‏البوليس هجم بالمنزل ‏في غيبتي وكسر ‏الأبواب وأخذ الولد ‏بالقوة وسلمه لوالدته ‏بالمنزل الذي تقيم فيه ‏مع زوجها. فهل الحكم ‏الشرعي يلزمني بأن ‏أمكِّنها من رؤية الولد ‏كلما أرادت؟ أو يصح لها ‏أن تراه في اليوم مرات ‏عديدة أو في الأسبوع ‏كذلك؟ أو هناك مدة ‏عيَّنها الشرع ترى ابنها ‏فيها؟ وهل الشرع ‏يلزمني أن أذهب ‏بالولد إليها في منزلها ‏لتراه؟ أو هي الملزمة ‏أن تحضر إلى منزلي ‏لترى ابنها في المدة ‏التي عيَّنها الشرع؟ أرجو ‏الإفادة عن ذلك.

اطلعنا على هذا ‏السؤال وعلى الحكم ‏الصادر من محكمة ‏مصر الشرعية في الدعوى المشار إليها، ‏ونفيد أنه قال في "شرح ‏الدر المختار" (‏‏2/ 994، ط. ‏أميرية، سنة 1286هـ) ما ‏نصه: [وفي "الحاوي": له ‏إخراجه إلى مكان ‏يمكنها أن تبصر ولدها ‏كل يوم كما في جانبها، ‏فليحفظ، قلت: وفي "‏السراجية": إذا سقطت ‏حضانة الأم وأخذه ‏الأب لا يجبر على أن ‏يرسله لها، بل هي إذا ‏أرادت أن تراه لا تمنع ‏من ذلك] اهـ.
وفي "‏رد المحتار" عليه ‏بالصحيفة المذكورة ‏نقلًا عن "التتارخانية" ما ‏نصه: [الولد متى كان ‏عند أحد الأبوين لا ‏يمنع الآخر عن النظر ‏إليه وعن تعهده] اهـ.
‏كما أن المحكمة ‏المذكورة إنما حكمت ‏بتمكين أبيه لأمه من ‏رؤية ولدها المذكور ‏كلما أرادت، وأمرته ‏بعدم تعرضه لها في ‏ذلك، وكل ذلك لا ‏يقتضي أن يؤخذ الولد ‏بالقوة، ولا أن يسلم ‏لوالدته بالمنزل الذي ‏تقيم فيه مع زوجها ‏الأجنبي، بل اللازم ‏عملًا بالنص والحكم ‏المذكورين أن تُمَكَّن ‏من رؤيته فقط في منزل ‏والده أو في المكان ‏الذي يضعه فيه والده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟


ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.


ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 57
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33