ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟
من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد.
وبناءً على ذلك: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إطلاق اللحية؟ فهناك من يقول إنها فرض وهناك من يقول إنها سنة وأن حالقها لا يأثم؛ لأن تارك السنة لا يأثم وإذا فعلها يثاب، وهناك من يقول إنها فرض لعموم الأدلة الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. فهل إطلاق اللحية فرض أو سنة، وهل الأخذ منها جائز أو غير جائز؟ وما الدليل حتى نستطيع أن نرد على المخالف سواء من قال بأنها فرض أو من قال إنها سنة؟
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف الحث على الوفاء بالعهد، والتحذير من الغدر ونقض العهد؛ فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
يقول السائل: أتوسل في دعائي بالأولياء والصالحين؛ وأجد بعض الناس يقولون: إن الوسيلة نوعٌ من أنواع الشرك؛ فالرجاء بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذه المسألة؟
ما كيفية التوبة من الغيبة؟ فقد وقعت عدة مرات في الغيبة ثم ينتابني بعدها شعور بالندم والرغبة في التوبة، فكيف لي أن أتوب من الغيبة، وهل يشترط للتوبة منها التحلل ممَّن اغتبت بإخباره وطلب المسامحة؟
ما هو التشاؤم الذي نهى عنه الشرع الشريف؟ وما الحكمة من النهي عنه؟
ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟