زوجي تركني وابني أكثر من سنة بدون سكن ولا نفقة علينا، دون أن أتنازل عن حقي في النفقة ومؤخر صداقي ونفقة الطفل؛ فهل يحق لي طلبُ الطلاقِ للضرر؟
ذهب الأئمةُ الثلاثة مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ إلى أنَّ للمرأة أن تطالب بالتفريق لعدم الإنفاق، ويحكُم لها القاضي بالتفريقِ إن ثبت لديه عدم الإنفاق؛ وقد استدل الأئمة على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231]، وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
والبقاء مع عدم الإنفاق ضِرَارٌ وإمساكٌ بغير معروف، ولا يجوز للمُضَارِّ أن يمسك زوجته على ذلك، فإن أبى إلا المَضَارَّةَ فالطلاقُ واجب عليه، فإذا لم يقم بهذا الطلاق المتعيّن عليه فإنّ القاضيَ يقوم مقامه فيه، فيُطَلِّق المرأة على زوجها ليزيلَ الضررَ الواقع عليها؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ» ابن ماجه.
وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائلةِ المُتَضَرِّرَة أن ترفع أمرها إلى القضاء المختصّ؛ لرفع الضرر عنها، والمطالبة بكافَّة حقوقِهَا وحقوقِ صغيرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحق للمطلقة قبل الدخول بها حق في الشبكة؟ وهل لها أن تطالب بالتعويض عن الأضرار؟ حيث إن رجل طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه رد هذه الشبكة أو لا، وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أو لا؟
ما حكم تعليق الطلاق على الإبراء من النفقة قبل وجوبها؟ حيث إن رجلًا أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها، ثم تركها وتوجه إلى بلده، فلما وصل إلى نصف الطريق قال -بحضور من كان معه من الرجال-: "إن صحَّت براءتها فهي طالق". فهل يقع الطلاق؟ أفيدوا الجواب.
السائل مصري الجنسية مسلم الديانة تزوج من مصرية الجنسية مسيحية الديانة كاثوليكية المذهب، ثم طلقها بمصلحة الشهر العقاري بموجب إشهاد رسمي، وكان قد أنجب منها أثناء قيام الزوجية بينهما ولدًا وسنُّه تسع سنوات وهو في يد السائل. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وبيان الحقوق المالية الشرعية والقانونية المستحقة لمطلقته حتى يقوم بإيفائها إياها، وهل تستحق مطلقته شيئًا من أملاكه التي آلت إليه حال قيام الزوجية وهو على قيد الحياة؟
هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته علي أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؛ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟
هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟
امرأة في الثلاثين من عمرها طلَّقها زوجُها، وبسبب مرض عندها فإنَّ الحيض لا ينتظم وقد يأتيها مرة كل عام، فكيف تُحْسَبُ عدتها؟