توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟
إذا كان الأب قد أبرم في حياته عقد بيع وشراء لهذه الأرض -فيما يسمى بالتصالح مع واضع اليد- فإن هذه الأرض أصبحت بذلك ملكًا له، وصارت الأقساط المستحقة للدولة دينًا عليه، وبوفاته صارت الأرض بما عليها تركة تورث عنه وصار ثمنها دَينًا يستوفى من ترِكته قبل توزيعها على الورثة، وما قام به الأبناء من تسديد لأقساط ثمن الأرض فإنه يعد دَينًا على كل الورثة يأخذه الأبناء كما دفعوه مثليًّا لا قيميًّا، ويدفع كل وارث من هذا الدين حسب نصيبه في الميراث، والباقي بعد الدَّين -سواء في ذلك الأرض والمنزل الذي بناه الأب- يوزع ميراثًا لكل الورثة الشرعيين بثمنه وقت التوزيع.
أما إذا لم يكن قد تم عقد بين الأب والدولة أصلًا ولم تنتقل الأرض إلى ملك الأب في حياته بل كان ذلك بوضع اليد فقط فإنها لا تكون ميراثًا عنه، بل هي حق خالص لمن قام بهذا العقد وسداد أقساط الأرض، وحينئذٍ فلا ترث البنات مع الأبناء إلا في المنزل الذي بناه الأب على هذه الأرض في حياته، فيقوم المنزل فقط ويقسم على الورثة ميراثًا شرعيًّا بقيمته وقت التوزيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟
تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكر وأنثيين، وأولاد ثلاثة إخوة لأب: ذكور وإناث، وأولاد ثلاث أخوات شقيقات: ذكور وإناث، وأولاد أربع أخوات لأب: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟