ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، والأمر فيها واسع؛ فمن شاء أسر بها ومن شاء جهر، وليس لأحد أن ينكر على غيره في مثل ذلك؛ لأن الأمر بها قد ورد مطلقًا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ» رواه مسلم، ولا يصح تقييد المطلق بغير دليل.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سُنَّةٌ ثابتةٌ في الأحاديث الصحيحة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي.
ولَم يأتِ نَصٌّ يُوجِبُ الجهر أو الإسرار بها؛ فالأمر فيه واسِعٌ، وإذا شَرَعَ اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يَحتَمِلُ في فِعلِهِ وكيفيةِ إيقاعِهِ أكثرَ مِن وجهٍ فإنه يؤخَذُ على إطلاقه وسَعَتِهِ ولا يَصِحُّ تقييدُهُ بوجهٍ دُونَ وجهٍ إلَّا بدليل.
على أنه قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يَدُلُّ على الجهر بالصلاة عليه بعد الأذان؛ فقد رَوَى الطبراني في "الدعاء" عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سَمِعَ المؤذنَ: «اللهم رَبَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ صَلِّ على محمدٍ وأعطِهِ سُؤلَهُ يوم القيامة»، وكان يُسمِعُها مَن حَوْلَهُ ويُحِبُّ أنْ يقولوا مِثلَ ذلك إذا سَمِعُوا المؤذنَ، قال: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»ـ
وعلى كُلِّ حالٍ فالأمر في ذلك واسِعٌ، والصوابُ تَرْكُ الناسِ على سَجَايَاهُم، فمَن شاء صَلَّى بما شاء كَمَا شاء، ومَن شاء تَرَكَ الجهر بها أو اقْتَصَرَ على الصيغة التي يُريدُها، والعِبرَةُ في ذلك حيث يَجِدُ المسلمُ قَلْبَهُ، وليس لأحدٍ أنْ يُنكِرَ على الآخر في مِثل ذلك ما دام الأمرُ فيه واسعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل شخص قال: إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاة، وإن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنَّة الجمعة القبلية مستدلًّا بأحاديث رواها السائل محتجًّا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان. وإن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن سنة الجمعة سنَّة مؤكدة، ولا يصح لأحد أن يتركها واحتج بأحاديث رواها السائل أيضًا عنه. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة عند الحنفية والشافعية والمالكية حتى يكون الناس على بيِّنة من أمور دينهم.
ما حكم قراءة التشهد من ورقة أو نحوها عند عدم حفظه؟
هل الصلاة التي تُؤَدَّى قبل وبعد الصلوات الخمس فرضٌ أو تطوع؟ وكم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ وما هي أوقاتها؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إذا توافرت شروط الجمعة في المكان الذي لا تتعدد فيه الجمع، وذلك طبقًا للمذهب الشافعي؟ حيث إننا في الشيشان نتبع المذهب الشافعي ولا توجد مذاهب أخرى.
ما حكم حركة الإصبع عند التشهد؟ أبدعة هو أم سنة؟