حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته

تاريخ الفتوى: 13 مايو 1980 م
رقم الفتوى: 3194
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الطلاق
حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته

ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟ حيث ورد أن ابن السائل تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائمًا، وأنها لو فرض أن تحمل مستقبلًا فستضع جنينًا مشوهًا. وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟

الزواج صحيحٌ شرعًا، وما ظهر من حال الزوجة ومرضها لا يجعل للزوج حق فسخ النكاح، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها وله الثواب، أو يطلقها -إذا أراد- على أن يوفي إليها كافة حقوقها عند الطلاق. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً عملًا بمذهب السادة الحنفية.

المحتويات

 

حكم فسخ عقد الزواج للعيب المرضي بأحد الزوجين

إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين، فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاءً، أم لا يجوز؟ اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء:

الأول: إنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبًا فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية.

الثاني: إنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وإن اختلف هؤلاء أيضًا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.

الرأي الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقًا بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحقُّ، وبهذا يقول شريح وابن شهاب الزهري وأبو ثور، وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 58-59).

هذا، والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -كما جاء في "المغني" لابن قدامة (7/ 578)- أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرضَ به أنه يرجع بالمهر على من غرَّه، وأن ولي الزوجة ضامن للصداق، وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتدادًا بأثرٍ مرويٍّ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يرجع الزوج بشيء على أحد؛ لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادًا إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الواقعة.

موقف القضاء المصري من فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين

لما كان القضاء في مصر يجري في هذا الموضوع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة عملًا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، وكان فقه هذا المذهب يقضي بأنه لا حقَّ للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبًا من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حقِّ الطلاق إذا يئس من علاجها؛ لأن الزوجية قائمة على حقِّ تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب.

الخلاصة

لما كان ذلك لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أيُّ حقٍّ قِبَلَ زوجته أو أحدٍ من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفي هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اطلعنا على الطلب المقدم والمتضمن أن رجلا تزوج بمقتضى عقد زواج رسمي وقد رفعت الزوجة دعوى طلاق من زوجها للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته على ما يأتي:
1- أقرت الزوجة بعودتها إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار في الحياة الزوجية.
2- أقر الزوج بإعطاء زوجته العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار مقدم للمحكمة في دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان هذا الإقرار يعتبر باطلًا لإساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحًا.

 


سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحكوم عليه ولم يُحبس؟ فالرجل صدرت ضده أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد بالحبس وغيرها، وهذه الأحكام بعضها نهائي وبعضها مع الإيقاف الشامل وبعضها لا زال منظورًا، ولم يُنفَّذ عليه حكم بالحبس ولم يُحبس إطلاقًا.
وطلب السائل بيان: هل من حق زوجته أن تطلب الطلاق منه مستندة إلى الأحكام الصادرة ضده؟


حلفت على زوجتي يمين الطلاق للمرة الأولى، وراجعتها أثناء العدة، وتم إبلاغ أهلها -أخيها وزوج عمتها- في جلسات الصلح التي تمت قبل انقضاء العدة حيث ذهبت إلى منزل أبيها وأبلغتهم وكانوا قد أخفوها عني في الحجرة ولم تظهر ولم أواجهها بالرد، وهم يعتقدون أنه لا بد من رؤيتها لإبلاغها بالرد في وجهها. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟


رجل متزوج من نحو ستة عشر عامًا، وله ابن سنُّه أربعة عشر عامًا، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميًّا لدى المأذون في إشهادٍ قرر فيه أنه طلقها مرتين مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها في حالة غضب شديد، والأخرى التي كانت بتاريخ الإشهاد كانت في حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهما، وتألمت منه الزوجة ألمًا نفسيًّا شديدًا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعلمه لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعي، ورغبةً في تهدئة خاطرها، ومنعًا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله: "أنت طالق" في مواجهتها. فهل الطلاق الذي نطق به السائل وقت غضبه، والطلاق الذي نطق به في حال محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة في الدور الثامن، هل هذان الطلاقان واقعان شرعًا مع هذه الظروف، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24