حكم زيارة الزوجة لوالديها

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 2001 م
رقم الفتوى: 3178
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: بر الوالدين
حكم زيارة الزوجة لوالديها

السائلة تقول بأنها متزوجة منذ حوالي ثلاثين عامًا، وقد أصبح لها أحفاد كثيرون وتعيش هي وزوجها على خير ما يرام، وتؤدي هي وزوجها واجباتها الدينية والإسلامية على أكمل وجه، وتقوم بتنفيذ ما يأمرها به زوجها، ومع تلك الحياة التي تعيشها تجد أن في قلبها نارًا تزداد يومًا بعد يوم، والسبب في ذلك أن زوجها يحرمها من رؤية والدها ووالدتها وأخواتها، ومنعها من زيارتها لهم وزيارتهم لها، علمًا بأن والديها كبيران في السن، ويعيشان سن الشيخوخة، وترغب في زيارتهم طمعًا في دعائهم لها وتخشى موتهما قبل زيارتهما. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.

أمر الإسلامُ بصلة الرحم ونهى عن قطعها، والواجب على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها بين الحين والآخر على القدر المتعارف، وألَّا يمنعهما من زيارتها في بيتها، وإن أصر على المنع يكون آثمًا وقاطعًا للرحم.

المحتويات

 

حدود طاعة الزوجة لزوجها

صرح العلماء بأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها إذا كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله، وفيما هو متعلق بالحقوق الزوجية، أما إذا أمرها زوجها بما نهى الله عنه فلا طاعة له عليها؛ لأنه لا يغني عنها من الله شيئًا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» رواه ابن أبي شيبة.

منع الزوج زوجته من زيارة أبويها

صرح العلماء كذلك بأنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، بل ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف إذا كان الأبوان لا يقدران على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى كثرة خروجها؛ حتى لا يتسبب ذلك في فتح باب الفتنة، وإن الإسلام قد أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23]، وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36].
وقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» رواه مسلم.
من هذه النصوص يتضح أن بر الوالدين وزيارتهما فريضة لازمة وواجب محتم وعقوقهما حرام وذنب عظيم، فيجب على هذا الزوج المسلم المؤمن بالله ورسوله أن يمتثل لأوامر الله في كل ما أمر به، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله.

الخلاصة

يجب على هذا الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أبويها، وينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، بشرط ألَّا يكون في كثرة خروجها فتنة وفساد، وإذا لم يأذن لها زوجها بزيارتهما فيكون آثمًا ومرتكبًا ذنبًا لتسببه في قطع صلة الرحم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ فالسائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟


يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مارس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :21