حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها

تاريخ الفتوى: 07 يوليو 1913 م
رقم الفتوى: 2617
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: فقه المرأة
حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها

ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.

اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان؛ ففي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه: [أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو "ظاهر الرواية"، وفي "جامع الفصولين": أن الفتوى عليه، لكن في "البحر" أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفَّار، والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، وفي المختار أن عليه الفتوى، وفي "المحيط" أنه المختار، وفي "الولوالجية" أن قول "ظاهر الرواية" كان في زمانهم، أما في زماننا فلا.
قال صاحب "المجمع" في "شرحه": وبه يفتى، ثم قال في "البحر": فقد اختلف الإفتاء، والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل، واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل"] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


حكم صيام المرأة الحامل؟

 


ما حكم المنقولات الزوجية في حالة قيام الزوجية ووجود خلاف أدى إلى منع الزوجة من دخول المنزل أو التحصل على المنقولات؟


قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟


هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51