ما حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة؟ فقد كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟
اتفق الفقهاء على وجوب التسليمة الأولى من صلاة الجنازة، وعلى مشروعية التسليمة الثانية بعدها، وإن اختلفوا في وجوبها؛ فالأمر في ذلك واسع، ولا يصح الإنكار فيه.
المحتويات
اتفق الفقهاء على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة؛ وذلك لعموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِفتاحُ الصَّلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم».
واتفقوا جميعًا على وجوب التسليمة الأولى منها، لكنهم اختلفوا في التسليمة الثانية: هل هي واجبة أو مستحبة؛ فذهب الحنفية إلى وجوبها كالتسليمة الأولى، بينما ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مشروعيتها من غير وجوب.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلم تسليمتين من صلاة الجنازة؛ وذلك فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي معمر أنَّ أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: "أَنَّى عَلِقَها!" قال الْحَكَمُ في حديثه: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله"، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 83، ط. دار إحياء التراث): [قوله: أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام، أي: من أين حصَّل هذه السنة وظفر بها. فيه: دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف: أنه يسن تسليمتان] اهـ.
على ذلك جاءت نصوص فقهاء المذاهب المتبوعة:
فعند الحنفية:
قال العلاَّمة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 179، ط. دار الكتب العلمية): [ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمتين؛ لأنه جاء أوان التحلل وذلك بالسلام] اهـ.
وقال العلَّامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 213، ط. دار الفكر): [(ويسلم) بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناويًا الميت مع القوم] اهـ.
وعند المالكية:
قال العلَّامة أبو عبد الله المازري المالكي في "شرح التلقين" (1/ 1152، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال أشهب في "مدونته": يُسلِّم الإِمام تسليمتين؛ عن يمينه وعن شماله، ويسلِّم القوم كذلك] اهـ.
وعند الشافعية:
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "التنبيه" (1/ 51، ط. عالم الكتب): [ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم يسلم تسليمتين] اهـ.
وقال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 206، ط. دار الفكر): [ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه، وإن قال في "المجموع": إنه الأشهر] اهـ.
وعند الحنابلة:
قال العلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 366، ط. مكتبة القاهرة): [واختار القاضي أنَّ المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي؛ قياسًا على سائر الصلوات] اهـ.
وقال العلَّامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (2/ 255، ط. دار الكتب العلمية): [وإن سلَّم تلقاء وجهه جاز، نص عليه، وتجوز ثانية، واستحبها القاضي، وذكره الحلواني رواية، وقد روى الحاكم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما تسليمتين] اهـ.
على ذلك: فقد اتفق الفقهاء على وجوب التسليمة الأولى من صلاة الجنازة، كما اتفقوا على مشروعية التسليمة الثانية بعدها، وإن اختلفوا في وجوبها، فالأمر في ذلك واسع، والتسليمة الثانية مشروعة عند الجميع.
أما دعوى أن التسليمة الثانية ليست مشروعة، أو هي بدعة، أو مخالفة للهدي النبوي: فهو من الجهل الذي يسعى أصحابه إلى إشاعة الفرقة بين المسلمين والتشويش على مذاهبهم المتبوعة، وإثارة الشحناء والبغضاء بين العامة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟
ما حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة؟ حيث يقول السائل: حدثت بعض الشروخ والتصدُّعات بالمسجد، ممَّا دعا هيئة الآثار لإغلاقه بالكامل لحين عمل الترميمات اللازمة، ويوجد خلف المسجد مساحة أرض كانت بها مقابر للمسلمين قديمة، ولم يتمّ الدفن فيها من أكثر من ثمانين عامًا؛ فما الحكم الشرعي للصلاة على هذه الأرض؟
توجد مقبرة للعائلة في قرية صغيرة بمحافظة المنوفية، ونظرًا لامتلاء المقبرة بالجثث عن آخرها، وأصبحت منخفضة عن سطح الأرض كثيرًا؛ بحيث يصعب النزول دون المساس بالجثث، لذا فلقد رأينا هدم المقبرة وإعادة بنائها من جديد نظرًا لضيق زمام القرية وصعوبة الحصول على مقبرة جديدة، وأشار أصحاب الرأي بأن يتم تغطية الجثث بثوب من الدبلان ويفرش وتغطيتُه بطبقةٍ سميكةٍ من الرمل حتى نتمكن من هدم المقبرة، وإعادة بنائها وتعليتها؛ مع العلم بأن المقبرة صغيرة، ومساحتها بوصة واحدة ولا تسمح بعمل (عظَّامة).
ونظرًا لعدم درايتنا في هذا الشأن فلقد أشار الورثة (وكلهم أبناء رجل واحد) بأن نحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء بصحة ما سنقوم به؛ حتى نستفيد بها ويستفيد بها من لا يعلم. لذا أرجو من سيادتكم التكرم بإعطائنا فتوى مكتوبة؛ حتى تكون القول الفصل في هذا الموضوع.
ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن؟ فالسائل يقول: إنَّ والده كان قد كلّفه بدفن أحد أقاربه، فقام بشراء الكفن وتمّ تغسيله وتكفينه، لكنه قد فاته شيء، وهو أن يصلي على هذا الميت، وقد مرّ على ذلك عشرات السنين، ويطلب بيان الحكم الشرعي لتدارك هذا الخطأ وهو عدم الصلاة على المُتَوفَّى.
هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟
ما حكم قراءة سورة الإخلاص على الجنازة قبل خروجها من المسجد؟ فأحيانًا بعد صلاة الجنازة في المسجد يكون هناك تزاحم على الأبواب، فينتظر أهل الميت بالجنازة حتى فراغ الأبواب أو اجتماع أهل الميت ومعارفه قبل أن يخرجوه من المسجد، ويقومون في هذا الوقت بقراءة سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ بصوت مرتفع على الجنازة إلى أن ترفع، فهل في ذلك ما يأباه الشرع؟