الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء

تاريخ الفتوى: 07 ديسمبر 1930 م
رقم الفتوى: 3215
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء

ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟

لم يرد نصٌّ فى كتب الفقهاء يدل على تقديم نفقة الزوجة على الأولاد، إلا أن فتاوى العلماء السابقة دلت على ذلك؛ لأن مرتبة الزوجة أرقى من مرتبة الأولاد، ونفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار، وعليه: فتستوفى أولًا نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصًّا صريحًا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما، ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد، ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقًا، فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321ه تحت رقم 202 فتاوى بذلك استنتاجًا مما قاله الفقهاء، فقد قال: إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، ولا تسقط بعد ذلك بمضيِّ المدة على ما عليه العمل؛ لأنها جزاء الاحتباس؛ ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية... إلى أن قال: ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية، فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة.
وثانيًا: إن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان في "فتاواه" ونصها: [رجل به زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة، وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها، ويجبر على نفقة الأولاد الصغار] اهـ.

ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل منه شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟


ما حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق؟ فرجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما.
ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات المذكورات من المذكورين بعد:
1- جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا.
2- أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل.
3- ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون.
4- خالان شقيقان لأمهم ويعملان.


سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟


ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.


ما حكم نفقة العم الموسر على ابن أخيه الفقير؟ حيث يوجد عم لأب يملك مائة فدان جبلية ريعها نحو الخمسين جنيهًا في السنة، له زوجة وأولاد، ينفق منها على نفسه وزوجته، وأولاده الأربعة في المدارس الثانوية، ومصاريف التلميذ عشرون جنيهًا مصريًّا، مما اضطر هذا العم إلى البيع من أطيانه لتربيتهم، وله ابن أخ لأب سنُّه ست عشرة سنة حائز على الشهادة الابتدائية من سنتين وهو غير رشيد؛ لأنه بات في السنة الأولى الثانوية، وهو الآن بالسنة الثانية ثانوي، وهو سليم الجسم والنظر والهيئة، ويوجد بالقطر المصري مدارس ليلية تجارية يمكنه الدخول بها ليلًا والشغل في النهار لاكتساب معيشته، وهو فقير مات أبوه، وله عمة شقيقة تملك اثنين وعشرين فدانًا من أحسن الأراضي ومتزوجة. هل نفقة هذا الولد تكون في كسبه، أو واجبة على عمه لأب، أو على عمته الشقيقة؟ ولكم الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18