ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟
لم يرد نصٌّ فى كتب الفقهاء يدل على تقديم نفقة الزوجة على الأولاد، إلا أن فتاوى العلماء السابقة دلت على ذلك؛ لأن مرتبة الزوجة أرقى من مرتبة الأولاد، ونفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار، وعليه: فتستوفى أولًا نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصًّا صريحًا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما، ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد، ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقًا، فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321ه تحت رقم 202 فتاوى بذلك استنتاجًا مما قاله الفقهاء، فقد قال: إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، ولا تسقط بعد ذلك بمضيِّ المدة على ما عليه العمل؛ لأنها جزاء الاحتباس؛ ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية... إلى أن قال: ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية، فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة.
وثانيًا: إن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان في "فتاواه" ونصها: [رجل به زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة، وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها، ويجبر على نفقة الأولاد الصغار] اهـ.
ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل منه شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة الأم الموسرة على أولادها عند غياب الأب؟ فأنا موظفة في مكان مرموق وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر إلى إحدى الدول الأوربية، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟ حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.
ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.
ما حكم إقامة الزوجة بموطن زوجها؛ فنجلي يُقيم حاليًّا بمدينة آخن بألمانيا الغربية، وقد تزوج من سيدة ألمانية الجنسية ومُقيمة بمدينة كلش بألمانيا الغربية، وقد عقد قرانه بمدينة آخن -أي محل إقامته-، وبعد عقد القران أقاما بمدينة كلن، وحدثت بينهما خلافات -بين الزوج ووالدي زوجته-، مما أدى إلى استحالة المعيشة معهما.
وقد طلب نجلي من زوجته الانتقال معه والإقامة بمدينة آخن -محل إقامته وموطن عمله- ولكنها رفضت ذلك، رغم أنه قد وفَّر لها السكن المناسب.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وما هي الآثار المترتبة على ذلك شرعًا؟