حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء

تاريخ الفتوى: 07 ديسمبر 1930 م
رقم الفتوى: 3215
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء

ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟

لم يرد نصٌّ فى كتب الفقهاء يدل على تقديم نفقة الزوجة على الأولاد، إلا أن فتاوى العلماء السابقة دلت على ذلك؛ لأن مرتبة الزوجة أرقى من مرتبة الأولاد، ونفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار، وعليه: فتستوفى أولًا نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصًّا صريحًا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما، ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد، ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقًا، فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321ه تحت رقم 202 فتاوى بذلك استنتاجًا مما قاله الفقهاء، فقد قال: إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، ولا تسقط بعد ذلك بمضيِّ المدة على ما عليه العمل؛ لأنها جزاء الاحتباس؛ ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية... إلى أن قال: ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية، فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة.
وثانيًا: إن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان في "فتاواه" ونصها: [رجل به زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة، وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها، ويجبر على نفقة الأولاد الصغار] اهـ.

ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل منه شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نفقة الأم من مال ابنها الموسر؟ فأنا عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر. فأرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا. وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17