ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟
قد سبق إجابة السائل عن هذا السؤال بفتوى جاء بها:
[إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات، والمعاملات، والعقائد.
الحديث:
أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.
ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.
ج- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.
التفسير:
أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.
ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.
الفقه:
فقه حنفي:
أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي.
ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.
فقه شافعي: "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.
فقه مالكي: "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.
فقه حنبلي: "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين المجاوي.
العقائد:
أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.
ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده] اهـ.
ونزيد على ما جاء بها:
الحديث: "شرح مختصر الزبيدي" للشيخ الشرقاوي.
التفسير:
أ- "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد القرطبي.
ب- "تفسير القرآن" للإمام محمد عبده.
فقه حنفي: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني.
فقه شافعي: "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي.
فقه حنبلي:
أ- "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة.
ب- "الفقه على المذاهب الأربعة" للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته وزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التهنئة بقول: (كل عام وأنتم بخير) بمناسبة الهجرة المشرفة؟
سائل يقول: أصبحنا نرى بعضًا من أبناء الوطن يُحقِّرون من ضرورة المحافظة على الإنسان، ولا تعنيهم سلامة الأوطان؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟
ما حكم تلويث مياه الأنهار؟ حيث يقوم بعض الناس بإلقاء المخلفات في مياه الأنهار ممَّا يؤدي إلى تلويثها؛ فنرجو منكم بيان مدى حرمة ذلك وتحذير الناس من هذا العمل.
ما معنى الستر الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟