حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 3373
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.

بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها إدارة البحوث بالبنك والمرفوعة إلى دار الإفتاء المصرية بشأن بيان مدى اتفاق إصدار صكوك الأضاحي الموصوفة بتلك المذكرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن دار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعًا مما ورد بتلك المذكرة، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة الفقراء وإقامة بعض شعائر الله، على أنه إذا اشترط حامل الصك أن تكون الأضحية على سبيل النذر، يجب عزل هذه الصكوك وتمييزها عن الأضاحي المعتادة حتى لا يأخذ منها صاحبها شيئًا وتوزع بحالها للمستحقين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


ما حكم أكل الطلاب للحوم التي تقدم في المدارس الأوروبية؟ فأبناء السائل مقيمون في فرنسا ويدرسون بالمدارس الحكومية بنظام المَبِيت، ويُقدَّم لهم في هذه المدرسة اللحوم. فما هو حكم هذه اللحوم؟ وهل يجوز أكلها؟


ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟


ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.


ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33