حكم حضانة الصغير بين أمه وعمته إذا تزوجت أمه من أجنبي

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1915 م
رقم الفتوى: 2717
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
حكم حضانة الصغير بين أمه وعمته إذا تزوجت أمه من أجنبي

سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.

الأحقُّ بحضانة الصغير في هذه الحالة عمتُهُ المتزوجة بابن ابن عمه.

اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في "شرح الدر" ما نصه: ["وفي الحاوي": تزوجت بأجنبي، وطلبت تربيته بنفقة، والتزمه ابن عمه مجانًا ولا حاضنة له، فله ذلك] اهـ. وقال في "رد المحتار": [ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره، والأم ساقطة الحضانة هنا، والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضًا؛ لأنه هو الحاضن حقيقة] اهـ. وقال أيضًا: [ودخل تحت غير المحرم الرحمُ الذي ليس بمحرمٍ؛ كابن العم فهو كالأجنبي هنا. اهـ. أي: فإذا تزوجته سقط حقها، وأنت خبير بأن هذا مفروضٌ فيما إذا كان مستحقٌّ للحضانة أقرب منه، فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرًا يبقى عند أمه، وكذا لو كان أنثى لا تُشتهى أو كان مأمونًا] اهـ. فقوله: "يبقى عند أمه" أي المتزوجة بابن العم، ولا شك أن عمة الصغير كأمه.
ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقى عند عمة الصغير المذكور المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.


سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟


هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟


ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4