التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 2003 م
رقم الفتوى: 3364
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الذبائح
التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج

ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخت السائل مريضة وعلاجها مكلف، ويريد ابن السائل أن يتبرع لها بثمن الأضحية فلا مانع من ذلك شرعًا، ويكون من باب التبرع وليس من الأضحية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.

سائل يقول: نرجو بيان معنى: "المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" المذكورة في الآية الثالثة من سورة المائدة؟


ما حكم الأضحية في الإسلام، وهل هي سنة أم فريضة؟


متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما حكم ذبح ولد الأضحية؟ فنحن اشترينا بقرة لتسمينها وذبحها في عيد الأضحى، وبعد فترة تبين لنا أنها حامل، وقد وضعت الحمل وأنجبت عجلًا، ومضى عليه فترة، فما التصرف الشرعي في هذا العجل حين التضحية بأمه؟


هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55