حكم تحصيل أموال مقابل الدفن

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1963 م
رقم الفتوى: 3112
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الوقف
حكم تحصيل أموال مقابل الدفن

ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ فقد تقدم بعض المسلمين بمدينة الكاب الأفريقية بطلب إفادة عن الحكم الشرعي في مسألتين:
الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة مدافن المسلمين.
الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس.

بالاطلاع على دستور مجلس إدارة المدافن المذكورة وعلى الأوراق المرافقة تبين أن الجمعية لم تفرض رسومًا محددة نظير الدفن، وأن تلك الرسوم هي نظير الحفر والصيانة ونحوها، لا نظير الدفن، وتحديد الرسوم على هذا النحو لا مانع منه شرعًا ما دامت الجمعية لا تمنع أحدًا من المسلمين من الدفن فيها؛ لأنها موقوفة لعامة المسلمين، فمن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يُعدَّ ويُهيَّأ بالحفر للغير، وإن دفن فيما أُعِدَّ للغير ضَمِن قيمة الحفر شرعًا. والأموال المُحَصَّلة لهذا الغرض يتم الإنفاق منها في وجوه الخير المخصصة لها، وليست ملكًا للجمعية.

نفيد بأنه تبيَّن من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب وعلى الأوراق المرافقة أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسومًا محددة بدستورها نظير الدفن، وكل ما جاء بذلك الدستور في الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتي: [يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكامًا وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة في حالة جيدة، وبخصوص إعطاء التصريحات وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى أو صيانة الموجود فعلًا يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصروفات تتطلبها تلك المدافن] اهـ.
وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم حددها مجلس إدارة المقبرة فإنه جاء تنفيذًا للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة وليست نظير الدفن، وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعًا ما دامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن في تلك المقبرة التي صارت وقفًا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها، ومن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يُعد ويُهيَّأ بالحفر للغير، وإن دفن فيما أعد للغير ضَمِن قيمة الحفر شرعًا.
جاء في كتاب "الإسعاف في أحكام الأوقاف": [ولو حفر قبرًا في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعًا بين الحقين ومراعاة لهما] اهـ.
فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها، ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير منافٍ لتعاليم الشريعة الإسلامية ما دامت الجمعية لا تمنع أحدًا من المسلمين من الدفن في تلك المقابر، وما دامت الرسوم التي تحصلها هي نظير حفر المقابر وصيانتها والأعمال الأخرى وليست أجرًا على الدفن، وأما الأموال التي في عهدة الجمعية والتي حصلت من المسلمين لهذا الغرض فإنها ليست ملكًا للجمعية ولا لأحد فيها وإنما هي أموال تبرع بها المتبرعون للإنفاق على هذا المشروع الخيري، وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها وينفقها في وجوه الخير المخصصة لها، وإن هو تعدّى، أو اغتال منها شيئًا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك، كان آثما شرعًا، ووجب عليه رد ما أخذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بناء شقة لإمام المسجد مكان دورة المياه؛ فقد تبرعت شركة من شركات القطن لمجلس المدينة بأرض كبيرة، فقام بتقسيمها إلى عمارات سكنية ومحلات، وخصص مساحة لتكون مسجدًا، وهذا المسجد قائم بالفعل وتمارس فيه الشعائر، وهناك مساحة من الدور الأرضي بها دورات مياه ومصلى للنساء، وقد تم بناء طوابق متكررة جُعِل منها طابق للنساء، والمسجد في حاجة إلى أن يُوَفِّر سكنًا دائمًا لإمامه الراتب؛ نظرًا لكونه من غير أهل البلد، ويصعب استئجار سكن له قريب من المسجد؛ لارتفاع الأسعار بالمنطقة. فهل يمكن بناء شقة له مكان دورات المياه الحالية بحيث تنقل دورات المياه للمكان القديم المخصص للنساء؛ نظرًا للاستغناء عنه بالطابق الذي تم تخصيصه للنساء بالكامل؟


ما حكم الوقف على الذرية؛ فنحن نفيد فضيلتكم علمًا أن أحد أصحاب السمو من الأمراء قد أوقف نخلًا وسوقًا على جميع أبنائه وبناته، عدا أحد أبنائه، نسلًا بعد نسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن يكون الوقف تحت يده مدة حياته؛ مقلدًا في ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم التخلية.
لذا نأمل من فضيلتكم بيان حكم الشرع في المسائل الآتية:
1- هل يعد هذا الوقف الذري وقفًا باطلًا؛ تأسيسًا على أنه لا يوجد شيء من ريعه في عمل البر والقربة؟
2- إن مات أحد من الموقوف لهم فنصيبه من الوقف لورثته ينزلون منزلته أم للموقوف لهم؟
3- هل يجوز أن يخص الوقف جميع أبنائه وبناته عدا ابنًا واحدًا؟ وإن كان لا يجوز ذلك هل يلغى الوقف ويعود الموقوف ملكًا للورثة أو يصحح بإدخال الابن المحروم؟


ما حكم وقف أملاك القصر عليهم؟ فلي ابن أخٍ قاصر تحت وصايتي، وله من العمر نحو السبعة عشر عامًا، ويمتلك أطيانًا، ونرغب إيقافها عليه وعلى ذريته من بعده، وبعد موافقته عَرَضْنا الأمر على مجلس حسبي مصر، فطلب منا فتوى شرعية بجواز ذلك، فعليه جئنا لفضيلتكم لتُبيِّنوا لنا رأي الشرع، ولكم من الله الأجر والثواب.


ما حكم إتمام الوكيل للوقف بعد إلغاء التوكيل؟ فسيدة وكلت وكلاء في بيع ثمانية أفدنة من ملكها يُخَصَّصُ ثمنها لبناء جامع على قطعة الأرض التي سَتُشْتَرى من الثمن المذكور، ثم وقفها ووقف المسجد باسمها، فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة، وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل ما لها لدى الوكلاء المذكورين، وقررت في التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم تقف هي ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها، ثم عزلتهم من التوكيل، فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض، فأنذرت هذا المقاول رسميًّا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم، وباعت الأرض فعلًا، ورغم هذا سار المقاول في البناء، وفي أثناء إقامة الأسوار توفيت، ولكن المقاول رغم هذا استمر في إتمام الأسوار ووضع السقف بناءً على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفًا للمسجد ويكون ملزمًا لها ولورثتها من بعدها، أو لا يكون وقفًا ولا تكون هي ولا ورثتها ملزمين بقيمة هذه المباني؟ وما حكم الصلاة في هذه الأرض بعد بنائها على هذا النحو؟


ما حكم استثمار مال الوقف بوضعه في البنك؛ فنتشرف بأن نعلمكم أننا في مستشفى سرطان الأطفال بصدد إنشاء صندوق وقف لخدمة الأغراض المختلفة للمستشفى، يتم وضع المال الموقوف فيه في البنوك لتنميته. فنرجو إفادتنا: هل يجوز نقل الأموال التي يتم تجميعها في أوعية الوقف من بنك لآخر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهذه الأغراض؟


أود التفضل بالإحاطة بأن ورثة المرحوم أفادوا بأنهم أقاموا زاوية على جزء من مساحة الأرض الموروثة منه؛ وذلك للحفاظ عليها لحين بنائها، وتقع هذه الأرض على شارع ترعة السواحل وتقاطع شارع الحرية بإمبابة بالجيزة، ويرغبون في إزالة هذه الزاوية نظرًا لتصدعها ولتهالكها وبناء عمارة سكنية للورثة وتحتها الزاوية حيث إنها ضمت للأوقاف. رجاء التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة حتى يمكن اتخاذ اللازم في ضوء أحكام الشريعة الغراء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55