ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
إن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه على قدر الإمكان من غير إضرار بالآخرين، وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها تراعى فيها المصالح.
الاجتهاد في إزالة آثار الظلم والاستيلاء على الحقوق يجب أن يكون مبنيًّا على علمٍ صحيح وفقهٍ سليم ونظرٍ ثاقب للمصالح والمآلات.
وما تصرف فيه الحاكم ظلمًا ينبغي لإزالته أن لا يرفع بظلم مثله؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، فما وجد مما أخذ من صاحبَي الحقوق فيه خاليًا يُرد لصاحب الحق فيه، وما أصبح منه ملكًا لآخرين ففيه مسلكان:
1) إما أن يُعرَض على مالكه الجديد المال أو البدل مقابل أن يتركه لمن أُخِذ منه وقت الاحتلال، وإن لم يقبل المالك الجديد أن يترك ملكه للمالك الأول فلا يجوز أخذه منه قهرًا مطلقًا؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي هذه الحالة يُلجَأ إلى المسلك الثاني، وهو:
2) أن يُعَوَّض المالك الأول عن ملكه السابق بتعويضٍ مناسب؛ ارتكابًا لأخف الضررين، فإن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه متى كان ذلك ممكنًا من غير إضرار بحقوق الغير.
وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية تقسيمًا جديدًا وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها كتقسيمها على أساس الاحتياج، أو التفاضل العلمي أو الفضل التاريخي أو نحو ذلك من القواعد التي تراعي المصالح وتفاضل بين الوظائف على حسب الخصائص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى ضمان الأسرة لما أفسده الطفل الصغير؛ فقد أصاب طفلٌ سنُّه ست سنوات العينَ اليسرى لابني البالغ من العمر أربع سنوات بماسورة قذفه بها وضعف إبصارها جدًّا، وتم الصرف عليها لمدة ستة أشهر إلى أن قرر الأطباء أنه ربما يمكن عودة التحسن إليها عن طريق زرع قرنية إن أمكن؟ فما الحكم في ذلك من ناحية تعويضه؟
سئل في رجل كوَّن مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126 جنيهًا، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه بالسوق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معًا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به.
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم.
فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟
ما حكم أخذ التعويض عن حوادث السير؛ ففي أحد الأيام وأثناء قيام قطار السكة الحديد بإحدى المحطات حاول الركوبَ طالبٌ بالمدرسة الثانوية الصناعية، فانزلقت إحدى قدميه بسبب وجود فراغ بين الرصيف وعربات القطار وانخفاض الرصيف عن مستوى النزول من القطار، فسقط بين الرصيف والقطار مما أدى إلى بتر كامل من أعلى الفخذ في الساق اليسرى وتهتك المثانة والحوض وفشل كلوي حاد يحتاج إلى غسيل يومًا بعد يوم، نقل على أثرها إلى المستشفى ومكث بها أحد عشر يوما عاشت فيها الأسرة ظروفًا صعبةً جدًّا تناول فيها العلاج ومن خارجها على نفقتنا الخاصة من مستلزمات طبية وتحاليل وعلاج وخلافه، وقد أكرمه الله تعالى وتوفي إلى رحمة الله تعالى بعد تدهور حالته الصحية. اختلطت الأمور علينا واختلفت الآراء؛ فمنهم من يقول: لكم الحق في صرف تأمين ركاب من هيئة السكك الحديدية. وآخر يقول: لكم الحق في التعويض. وآخر يقول: يتم عمل مصالحة مع الهيئة بدون رفع قضايا وأخذ حقكم. والله نسأل أن يهدينا إلى أحسن الأعمال، ونحن أسرة تتكون من ثلاثة شباب منهم متزوج ويعول والاثنان ليس بعد، وثلاث إناث متزوجات والأم.
سأل رجل قال: إن رجلًا عاملًا بإحدى الشركات بالإسكندرية، قد أصيب أثناء عمله، وتوفي في الحال من أثر هذه الإصابة، فقررت له هذه الشركة تعويضًا عن وفاته في هذا الحادث، كما قررت له مكافأة عن مدة خدمته في الشركة المذكورة، ولم يترك من الورثة سوى زوجته، وإخوته وهم: ذكر وخمس إناث.
ولم يُذكر في السؤال أنهم إخوة أشقاء للمتوفى أو لأب أو لأم. وطلب معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع كل من مبلغ التعويض ومبلغ المكافأة على ورثته المذكورين.