حكم التجارة في جوزة الطيب

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2011 م
رقم الفتوى: 3294
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟

يجوز شرعًا التجارة في جوز الطيب وفقًا للضوابط التي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة -المحلية منها والدولية-؛ إذ من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه المباح، ومن استعملها على الوجه المحرم فالإثم عليه وحده.

جَوْزُ الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية، ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدم في تطييب الطعام والشراب.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر؛ قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/ 71): [وقد سئل عن حكم أكلها، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية؛ إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن "الحرمة ما لم تتعين حلَّت".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


ما حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟


هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟


ما حكم أكل السمك الطافي على سطح البحر؟


ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟


ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57