سئل في رجل مات، وله ديون على أشخاص بعضها بسندات، مضى عليها -لحين وفاته- نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلًا، وفي حال حياته أقام وصيًّا مختارًا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقي بسبب مُضي المدة الطويلة على تلك السندات فضلًا عن عدم معرفة أربابها.
فهل لا يضمن هذا الوصي لما بقي من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق في مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصي على القاصر من ماله نفقة المثل في مدة تحتمله، ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل؟ أفيدوا الجواب.
من المقرر شرعًا أن الوصي لا يضمن ما هلك من الديون، وأنه يُقبَل قولُهُ بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدةٍ تَحْتَمِلُهُ ولا يُكَذِّبُهُ الظاهرُ، وأنه إذا كبر الصغار وطلبوا أن يحاسبوا وصيهم، كان للقاضي -ولهم- مطالبته بالحساب، لكن لا يُجبَر على بيان المصرف وجزئياته جزئيةً جزئيةً لو امتَنَعَ إن عُرِفَ بالأمانة، ومما ذكر يعلم أن الوصي في حادثتنا لا يضمن ما هلك من تلك الديون، وليس للصغير إذا بلغ أن يطالبه بما يخصه في ذلك الذي هلك، ويُقبَل قولُهُ بيمينه فيما أنفقه عليه نفقة المثل في مدةٍ تَحْتَمِلُهُ ولا يُكَذِّبُهُ الظاهرُ، ولا يُجبَر على بيانه وتفصيله لو امتنع حيث كان معروفًا بالأمانة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في البشعة؛ فهي عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها إناءٌ نحاسيٌّ يَتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المُتَّهَم بِلَعْق هذا الإناء: فإن كان بريئًا لم يُصِبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مُدَانًا يُصاب في فمه؟
ما حكم الالتزام بما تُصدِره الجهات المختصة " دار الإفتاء المصرية " في تحديد بداية شهر رمضان؟ وهل مِن الممكن مخالفة ذلك والعمل بما يراه أحد الأشخاص مدَّعيًا رؤية الهلال؟
ما هو رأي فضيلتكم في الشهادات المرضية والإجازات المرضية التي يمنحها الأطباء للمترددين على العيادات الحكومية بدعوى الظروف؟ فمثلا طلاب الثانوية يريدون التفرغ لأخذ دروس خصوصية، ويرى معظم الأطباء أنه لا شيء عليه إن أعطاه إجازة. أليست هذه من قبيل شهادة الزور؟
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئًا فجلس، فقال: «ألَا وقول الزور، وشهادة الزور، ألَا وقول الزور، وشهادة الزور». فما معنى شهادة الزور؟ وما هي نتائجها الضارة؟ وما هي الآيات القرآنية في ذلك؟
ما مدى حجية الإقرار في الشريعة بشأن دعوى قضائية؛ فقد أقمتُ استئنافًا ضد هيئة الإصلاح الزراعي التي قامت بالاستيلاء على أملاكي والأطيان الزراعية، وهذا قَدَر من عند الله، وقدمت ضمن أوراق الدعوى مستندين مهمين هما إقراران موثقان من الإصلاح الزراعي -إدارة الاستيلاء تفيد ملكيتي واحتفاظي بمساحة قدرها 49ف، 10ط، 20 س، ناحية الأخماس مركز السادات محافظة المنوفية- وحيث إن المركز القانوني لهذا الإقرار هو قرينة قانونية قاطعة على حقيقة المقر به واعتراف بالحق الذي في ذمة الإصلاح الزراعي، وحيث إن هذا الإقرار هو أمر وإخبار بأمر وكاشف للحق وليس منشئًا له، وإذ طلبت من عدالة المحكمة التصريح لي باستخراج واستصدار فتوى تشريعية من دار الإفتاء المصرية حول مدى حجية الإقرار في الشريعة الإسلامية الغراء ومدى حقي في المطالبة بملكي الثابت بموجب الإقرارين المقدمين والثابت منهما من خلال الإصلاح الزراعي ملكيتي لهذه المساحة، وقد تأجلت جلسة الاستئناف لاستصدار فتوى من سيادتكم. لذلك أتشرف بأن أرفع لمعاليكم هذا الأمر لاستصدار فتوى شرعية حول الإقرارين سندي في الدعوى.
طلبت حكومة إحدى الدول الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا؟