ما حكم زواج الرجل بمطلقة والده بعد انقضاء العدة بفترة طويلة حيث إن الأب لم يدخل بها؟
يحرم شرعًا زواجُ الرجل بمطلقة والده؛ سواء أدخل بها والده أم لم يدخل بها.
قال ابن قُدامةَ في "المُغنِي" (7/ 86، ط. دار إحياء التراث العربي) في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الرَّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه. أو قال: أَقتُلَه" رَواه النَّسائِيُّ. وفي رِوايةٍ قال: "لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو ومعه الرَّايةُ ..." فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.
وسَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ. وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه والحمدُ لله] اهـ.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي: [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ. "الإنصاف للمرداوي" (8/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي).
ولما سبق نقلُه يحرم زواجُ الرجل بمطلقة والده، سواء أدخل بها والده أم لا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟
هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟
ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟
ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟
هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.
ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟