هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لابد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟
الأضحية سنَّة مؤكدة في حق المسلم القادر اتباعًا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» "مسند أحمد"، واشترط الإسلام لها سنًّا معينة مظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وإذا كانت المستوفية للسن المبينة في الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر منها سنًّا؛ بمعنى أنها لم تستوفِ السنَّ المحددة شرعًا إلا أنها كثيرة اللحم كما يحدث في هذا الزمان من القيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، وإذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، فإن الإسلام قد راعى مصالح العباد وهو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء.
فإذا لم يوجد حيوان مستوفي السن المحددة شرعًا كثير اللحم، ووجد ما هو أقل سنًّا كثير اللحم، فإنه تجوز الأضحية به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» "صحيح مسلم".
فعلى هذا يجوز في واقعة السؤال أن يضحي بصغير السن وكثير اللحم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟
نرجو منكم بيان حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن. وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا في بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن. وجزاكم الله عنا كل الخير.
ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟
ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟
ما الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة؟ وما هي العيوب التي تؤثر فيها؟
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟