الأحق بولاية الأبناء الصغار

تاريخ الفتوى: 25 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 3488
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
الأحق بولاية الأبناء الصغار

من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟

لأم الصغير الحق في حضانته؛ لاحتياجه إليها في رعايته والحفاظ عليه والقيام على شؤونه، ولا يستطيع ذلك إلا الأم، والطبيعي أن الطفل يجب أن ينشأ بين والديه لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق بحضانته من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها؛ من عدم توافر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، والأم في هذه الحالة تربي طفلها مقابل أجر من الأب وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 388 من القانون رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليـم، وأي شيء يتعلق بالصغير حتى إن كان في سن الحضانة أي دون العاشرة، فالحضانة التي للأم إنما هي لرعاية الصغير والاعتناء به، ولا يخفى أنه يستحب الاتفاق بالتفاهم بين الوالدين في شأن التعليم، فإن حدث النزاع بينهما فالأمر بيد الأب حينئذٍ. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


ما حكم الدين في التحرُّش الجنسي بالأطفال؟


يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟


خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42