ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟ وهل يختلف هذا الحكم في رمضان عن غيره؟
إن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري. والموظف في الحكومة أو غيرها راعٍ في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة.
والانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا المستجد؟
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
هل الشريعة الإسلامية تمنع من صلة رحم القريب غير المسلم؟
سائل يسأل عن حكم الشرع في الاستماع لمَن يقوم بترويج الشائعات؟ ويطلب توضيحًا لخطورة ذلك.
ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟
يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟