قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، لقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله، فكيف نطيع الرسول في ذكرى مولده؟
طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى؛ ولذا قرن ربنا عز وجل طاعة رسوله بطاعته، وجعل سبحانه أن من يُطِعِ الرسول فقد أطاع الله؛ فقال سبحانه: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: 80]، ونحن مطالبون بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطريقة طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده تكون بتنفيذ ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والبعد عما نهى عنه الله ورسوله.
ولذلك فإن القرآن الكريم قد رسم لنا الطريقة المثلى في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وعلينا أن نقف عند الحدود التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله افعل ولا تفعل، ونتبع منهج حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسير على هديه اقتداءً به لنرضي رسول الله في قبره، فنلتزم بالآداب والمبادئ الإسلامية التي جاءنا بها من عند ربه في احتفالنا، ونبتعد عن الفتن وإثارة الشهوات والاختلاط المشين بين الرجال والنساء، وننشر مبادئ الأخلاق النبيلة والقيم الرفيعة بين أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، فإن فعلنا ذلك نكن قد أطعنا الله ورسوله وسعدنا في حياتنا الدنيا وفي آخرتنا إن شاء الله لنفوز برضوان الله، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.
ما المقصود من الليلة الوارد ذكرها في قول الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]؟ وهل هي ليلة النصف من شعبان؟
ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟
ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ فنحن في قرية ريفية من صعيد مصر، عندما يُتَوفَّى مُتَوَفًّى ذكرًا أو أنثى نقيم له العزاء ثلاثة أيام، ونستقبل المعزِّين من القرية ومن القرى المجاورة ونحضر قارئًا للقرآن الكريم يقرأ في العزاء، ولكننا فوجئنا في هذه الأيام ببعض الناس يفتي بأن هذا العمل بدعةُ ضلالة ولا يجوز؛ بحجة أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن القارئ الذي يقرأ القرآن في العزاء آثم وأجره حرام، فحدثت بسبب هذه الفتوى مشادات كثيرة وخلافات ما بين مؤيد ومعارض؛ لذا لم نجد أمامنا إلا أن نرسل إلى سيادتكم لإفادتنا بالرد على هذا الموضوع لحسم الخلاف بين أهل القرية، وهل ما أفتى به بعض الناس صحيح؟