ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟
المعتمد من مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل للمرأة الأجنبية أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمِنَت الفتنة؛ ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه، وفي ذلك يقول الإمام الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]: [دخلت "مِنْ" في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهنَّ وثُدِيِّهِنَّ وأعضائهنَّ وسُوقهنَّ وأقدامهنَّ، وكذلك الجواري المستعرَضات للبيع، والأجنبية يُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمُضَيَّق، وكفاك فرقًا: أن أُبِيح النظر إلا ما استُثْنِيَ منه، وحُظِرَ الجماعُ إلا ما استُثْنِيَ منه] اهـ.
ويقول العلامة المرداوي في "الإنصاف": [قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم، وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي] اهـ.
وما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل ختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل لهذه الختمات عدد محدد في الشهر أو طوال العام؟
يقول السائل: في بلدتنا رجل سيِّئ الخلق، ودائمًا ما يُكْثِرُ من سباب الناس من حوله؛ فنرجو منكم بيان حكم الشرع في ذلك؟
نرجو منكم بيان معنى البدعة، وهل هناك فرق بينها وبين السنة الحسنة؟
وهل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي بحذافيرها؟ بمعنى أنَّ النبيّ لو كان يصلي صلاة معينة كصلاة الفجر ويقرأ فيها آيات معينة، هل أكون قد ابتدعت لو صليت نفس الصلاة بقراءة آيات أخرى؟
كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟
ما حكم إطلاق لفظ: "السيدة" على أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟