حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود

تاريخ الفتوى: 31 مايو 2017 م
رقم الفتوى: 4037
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الوصية
حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود

ما حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود؟ فقد توفي رجل عن: إخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة وغير موثقة مرفقة بالطلب بثلث أمواله إلى أولاد أختيه الشقيقتين. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟

الوصية المكتوبة غير الموثقة إما أن يقر بها جميع الورثة وإما أن يقر بها البعض دون البعض الآخر؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من أقر بها، أما من لم يقر بها فلا تكون نافذة في حقه، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة؛ فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط.
وعلى ذلك: فما دام الورثة قد شهدوا على الوصية المرفقة وعلموا بها، فإن هذا بمثابة الإقرار منهم بها، وتكون واجبة النفاذ في حدود ثلث تركة المتوفى، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.

فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لإخوته الأشقاء جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، وذلك بعد استخراج الوصية من التركة.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يوجد مشروع تعاوني -وفاة- يصرف لمن يخصصهم العضو المشترك في حياته وبعد وفاته مبلغ تسعة آلاف جنيه، وعندما توفي أحد الأعضاء المشتركين في المشروع، وبالرجوع إلى النموذج المخصص للصرف بعد وفاته وجد أن الوالد يستحق الدفعة الأولى، وزوجته المدونة بالإقرار تستحق الدفعة الثانية علمًا بأنه قام بطلاقها بتاريخٍ قبل تاريخ وفاته بحوالي ثلاث سنوات ولم يغير ما دون بالإقرار، علمًا بأنه أنجب منها طفلة مريضة وتعيش مع أولاده من الزوجة الثانية، والزوجة المطلقة تزوجت وتعيش الآن في دولة عربية. فهل يجوز صرف المبلغ الدفعة الثانية إلى الابنة من الزوجة الأولى أم للزوجة المطلقة؟


أوصتني أم زوجي بأن يدفع زوجي لأخواته الأربعة مبلغًا وقدره فقط أربعة آلاف دينار أردني مساواة بينهن، فقدر الله لحماتي الموت قبل سداد هذا المبلغ وأخبرت زوجي بذلك بعد وفاتها، فقال: وأنا أوصيك بأن تدفعي لكل واحدة من الأخوات الأربعة ألفي دينار كهدية منه فوق الألف الذي أوصت به أمه فيصير لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف دينار، وشاءت إرادة الله أن يتوفى زوجي بعد شهرين من هذه الوصية. فهل أدفع لهن هذا المال بمثله أم بقيمته؟ أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


يقول السائل: تُوفّيت امرأةٌ عن: إخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وتركت وصية بخطّ يدها ببعض ممتلكاتها لبعض الورثة ولغيرهم.
ولم تترك المُتوفَّاة المذكورة أيّ وارث سوى مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم هذه الوصية؟ وكيف توزع التركة؟


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الوصية بأكثر من الثلث؟ فقد توفي رجل عن ‏وارثيه، وهما: زوجته، وأخوه الشقيق، وترك تركة هي متروكات قيمتها ‏مائة جنيه تقريبًا، صُرفت في خرجته وسداد ‏ديونه، ونصف منزل يُقدَّر قيمته أربعمائة ‏وخمسون جنيهًا مصريًّا تقريبًا الباقية الآن ‏فقط، وكان حال حياته كتب وصاية -نصها ‏مسطر بهذا فيما بعد-، وبما أني بصفتي ‏الوصي المختار مِن قِبَله لتنفيذ وصيته ‏المذكورة، أرغب معرفة الحكم الشرعي ‏فيها، وهل يصح تنفيذها ولو بدون رغبة ‏الوارثين المذكورين؛ حيث لا يمكنني ‏معرفة رأي أخيه شقيقه؛ لإقامته الآن في ‏البلاد الفارسية، أم لا بد من موافقتهما معا ‏على تنفيذها؟ وما الحكم أيضًا في عدم ‏موافقتهما على تنفيذها بالصفة المذكورة، ‏وكان ثلث التركة يضيق عن المنافع التي ‏عينها في وصايته؟ أفيدونا ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب من الله تعالى.
هذه صورة الوصية المذكورة: "بسم الله الرحمن الرحيم، ‏ إنه في يوم أول يناير سنة 1922م، أشهد ‏على نفسه (فلان)، التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها، وهو حائز لأكمل ‏الأوصاف الشرعية التي تخول له التصرف ‏بجميع ما هو آت:
أولًا: أنه اختار أن يكون بعد وفاته (فلان) ناظم التجار بالإسكندرية ومقيم بها، ‏وصيًّا مختارًا من قبله على تركته الآتي ‏بيانها، وأن يكون مشرفًا معه على التركة ‏المذكورة (فلان) التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها؛ ليتصرفا فيها ‏بالتصرفات الآتي بيانها.
ثانيًا: أن يعطى بمعرفة الوصي والمشرف ‏المذكورين لزوجته ثلاثة قراريط ‏شائعة في المنزل الكائن بشارع كذا بالإسكندرية الذي يملك ‏فيه النصف بمقتضى حجة مسجلة بمحكمة ‏الإسكندرية المختلطة، وأن يعطى لها أيضًا ‏جميع عفش المنزل المذكور، وأن يعطى لها ‏أيضًا ربع النقدية التي توجد عند وفاته، ‏وكذا ربع البضاعة الموجودة، وأن يُعطى ‏لها خمسة جنيهات قيمة مؤخر صداقها.
ثالثًا: أن يعطى واحد وعشرون جنيها ‏مصريًّا إلى ابنها (فلان).
رابعًا: أن يبيع الوصي والمشرف ‏المذكوران التسعة القراريط الباقية من ‏المنزل المذكور، ويضم ثمنها إلى النقدية ‏الموجودة، وكذا يبيعان البضاعة التي تكون ‏موجودة بعد نصيب الزوجة المذكور، ‏ويضم ثمنها إلى النقدية أيضًا.
خامسًا: أن يصرفا على خرجته خمسين ‏جنيها مصرية بما في ذلك مصروف الدفنة ‏والليالي وما يلزم لذلك.
‏ سادسًا: أن يصرفا عشرة جنيهات مصرية ‏لمصروف المدفن والتربة التي اختار أن ‏يكون دفنه فيها، وهي تربة والده.
سابعًا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد الوصي ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏ثامنا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد المشرف ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏تاسعًا: أن يحفظ الوصي طرفه خمسين ‏جنيهًا مصريًّا يشغلها في التجارة في أي ‏نوع كان يرى فيه المصلحة، ويصرف ‏الربح الذي ينتج من ذلك في شهر عاشوراء ‏من كل سنة؛ على التكية الإيرانية ‏بالإسكندرية نصفه، ولفقرائها النصف الثاني ‏من الربح.
عاشرًا: أن يعطى بمعرفتهما إلى (فلان) ‏الخادم بالوكالة خمسة جنيهات مصرية.
الحادي عشر: أن يكون باقي النقدية ‏المذكورة حقًّا لأخيه شقيقه (فلان) إن كان موجودًا على ‏قيد الحياة، وإلا فتكون النقدية المذكورة حقًّا ‏لأولاده المذكورين ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم، وأن يرسل الوصي والمشرف هذه ‏النقدية له أو لأولاده المذكورين.
الثاني عشر: قد جعل لنفسه الحق في ‏تعديل الشروط المذكورة على أي وجه يراه ‏بعد ذلك.
‏ وتحررت من هذه الوصية نسختان؛ لتحفظ ‏إحداهما هنا بمحل إقامتي، وترسل الثانية ‏إلى المومئ إليهم هناك.‏ الوصي ختم.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37