حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5471
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟

المطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث من مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدتها إلا إذا أقرت بانتهائها قبل وفاته.

وبوفاة المذكور: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا. هذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها؛ فإذا كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإذا كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو من له الوصاية من جهة القضاء.

تنص المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث في فقرتها الثانية على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

وطبقًا لنص المادتين المشار إليهما فإن المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدته إلا إذا أقرت انقضاءها قبل وفاته فإنها تصدق؛ لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها وهي أمينة فيه.

ورفع دعوى التطليق للضرر في ذاته لا أثر له على الزوجية، فهي باقية بكل آثارها المترتبة عليها شرعًا حتى يحكم بالتطليق.

وبوفاة المرحوم عن المذكورين فقط: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

هذا، وأما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها:

فإن كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإن كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو وصيه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟


ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟


أنا أرملة منذ خمس سنوات أقطن في شقة إيجار منذ أن تزوجت منذ اثنين وثلاثين عامًا، وكان لزوجي بنتان وابنان من طليقته قبل زواجي به، وكانوا صغار السن فقمت بتربيتهم، ورزقني الله من زوجي بطفلين، وقمت بتربيتهم أحسن تربية حتى كبروا، وترك زوجي يرحمه الله لكل ابن من أولاده شقة تمليك وشقة الإيجار التي أقطن بها أنا وولداي منذ أن توفاه الله، والآن أولاده من الزوجة الأولى يطمعون في شقتي متعللين أنها ورث عن والدهم، وعندما توفي زوجي كان يقطن معي بالشقة ولداي وأحدهما يساعدني على المعيشة. ما هو حكم الشرع؟


ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟

فقد توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مايو 2025 م
الفجر
4 :21
الشروق
6 :1
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 42
العشاء
9 :10