أجرة ناظر الوقف

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 2017 م
رقم الفتوى: 4168
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الوقف
أجرة ناظر الوقف

ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟

اتفق الفقهاء على أن لناظر الوقف حقًّا في أن تُفرَض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ مشروطةً كانت من قِبَل الواقف، أو بتقدير القاضي له أجرةَ المثل، وليست هذه الأجرةُ مشروطةً بالاحتياج إليها، بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا.

المحتويات

بيان المراد بناظر الوقف

ناظرُ الوقف هو: مَن يتولَّى القيامَ بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف -ويدخل فيه الهيئات والمؤسسات المعهود لها ذلك في كل بلد بحسب القوانين المنظمة لذلك-، ولا يتصرَّف إلا بما فيه مصلحة الوقف. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (3/ 412، 442، ط. بولاق، الثالثة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 389، ط. مصطفى الحلبي)، و"منتهى الإرادات" للشيخ البهوتي (2/ 506، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 97، ط. دار الفكر).

أجرة ناظر الوقف

من المقرر شرعًا أن الناظر على الوقف مستحقٌّ للأجرة التي يشترطها الواقفُ، أو أجرةَ المثل يقدرها له القاضي؛ لِمَا رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [وهو -أي قوله: «وَمَؤُونَةِ عَامِلِي»- دالٌّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف] اهـ.
وروى الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أَصبتُ أرضًا بَخْيبَر، لم أُصِبْ شيئًا قط هو أنفس عندي منه؟ فقال: «إنْ شئتَ حبسْتَ أصلَها، وتصدقتَ بها». قال ابن عمر: فتصدقَ بها؛ لا يباع أصلُها، ولا تُوهب، ولا تُورث. فتصدقَ بها فيِ الفقراء، والضيف، والرقاب، وفي السَّبيل، وابن السَّبيل، لا جُنَاح على منْ وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير مُتموَّلٍ فيه.
فقوله في شروط الوقف: "لا جُنَاح على منْ وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروف" دالٌّ على مشروعية الأجرة لناظر الوقف.
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 264، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما بيان ما له -أي لناظر الوقف-: فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل. وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 88، ط. دار الفكر): [(فالحاكم يُوَلِّي عليه من شاء وأجرته من ريعه)، قوله: (وأجرته) أي ويجعل له أجرةً من ريعه] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (3/ 553-554، ط. دار الكتب العلمية): [(ووظيفتُهُ -أي ناظر الوقف-) عند الإطلاقِ أو تفويضِ جميع الأمور (العمارةُ والإجارةُ وتحصيلُ الغلة وقسمتُها) على مستحقيها وحفظُ الأصولِ والغلاتِ على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله... ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز وإن زاد على أجرة مثله؛ كما صرح به الماوردي] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن شرط) الواقفُ (لناظرٍ أجرةً) أي: عوضًا معلومًا: فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف. وإن كان المشروط أكثر (فكُلْفَتُهُ) أي: كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال (عليه) أي: على الناظر؛ يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطَهُ له خالصًا... (وإن لم يُسَمِّ) الواقفُ (له) أي: للناظر (شيئًا فقياسُ المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري) أي: أجر المثل (على عمله) أي: مُعَدًّا لأخذ العوض على عمله (فله جاري) أي: أجرة مثل (عمله، وإلا) بأن لم يكن مُعَدًّا لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له)؛ لأنه متبرع بعمله، وهذا في عامل الناظر واضحٌ، وأما الناظر فقد تقدم؛ إذا لم يُسَمّ له شيءٌ يأكل بالمعروف] اهـ.
إذا تقرر ذلك، فإن حقَّ الناظر في الأجرة لنظارته ليس متوقفًا على حاجته إليها، بل يستحقُّها وإن لم يكن محتاجًا؛ قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 180، ط. عالم الكتب): [(ولناظر وقفٍ ولو لم يحتجْ أكلٌ) منه (بمعروفٍ)؛ إلحاقًا له بعامل الزكاة، فإنْ شرط له الواقفُ شيئًا فله ما شَرَطه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإن لناظر الوقف حقًّا في أن تُفرَض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ مشروطةً كانت من قِبَل الواقف، أو بتقدير القاضي له أجرةَ المثل، وليست هذه الأجرةُ مشروطةً بالاحتياج إليها، بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اقتطاع جزء من المسجد ليكون دارا للمناسبات؟ حيث تبرع شخصٌ في أربعينيات القرن الماضي بقطعة أرض أقام عليه مسجدًا، وقام أهل الخير بتوسعة المسجد، ثم ببنائه على طابقين: أرضي وعلوي، والآن يتبنَّى جماعة من مرتادي المسجد فكرة جعل الدور الأرضي دارًا للمناسبات، وتقدموا بطلب لمديرية أوقاف الدقهلية، فوافقت موافقةً مبدئية على عمل ساتر خشبي بين المصلين الرجال من كبار السن وساتر خشبي آخر للمصليات وجعل نصف الطابق تقريبًا دارًا للمناسبات يتم غلقها تمامًا ولا يصلي بها أحد، فإذا ما حدثت حالة وفاة تُرْفَعُ الستائرُ الخشبية ويكون الطابق بكامله دارًا للمناسبات. وهناك دار للمناسبات أخرى مشتركة بين أهل الحي على مسافة ثلاثين مترًا تقريبًا من هذا المسجد. فما الحكم؟


ما الرأي الشرعي في وضع مبلغ من المال باسم معهد أزهري نموذجي للمتفوقين إعدادي وثانوي، وذلك للإنفاق من ريعه على طلاب المعهد من مصروفات، وإقامة، ووسائل تعليمية، وزِيٍّ؛ حيث إن الدراسة والإقامة بالمعهد بالمجان.


ما حكم الصرف من ثمرة وقف في وقف آخر؟ فواقفٌ وقفَ وقفًا على أن يصرف من ريعه على مسجده في كل سنة من سني الأهلة 15360 نصفًا فضة من الأنصاف العددية الديوانية؛ فما يصرف للناظر الأصلي على الوقف 3000، وللناظر الحسبي 1000، وللمباشر 720، وللجابي 360، وللإمام 720، وللخطيب 660، وللمرقي 120، ولمستقبل الدكة يوم الجمعة 120، ولمؤذنين اثنين سوية 920، وللفراش والكناس 360، وللوقاد 360، وللبواب 360، ولسواق الساقية وخادم الثور 720، ولخادم المطهرة 360، ولمزملاتي الصهريج 360، ولفقيه المكتب 360، وللعريف 180، ولخمسة أنفار فقهاء 300 سوية، ولقراءة البردة 2400، ولمنشدي الواقف 480، ويصرف للتوسعة للإمام 60، وللمؤذنين 80، وللفراش والوقاد بالسوية 120، ويصرف لعشرة أنفار بالمكتب نظير جرايتهم 600، وعلى أن يصرف من ريع الوقف المذكور سنويًّا في ثمن زيت وقود لسائر الأيام وفي الليالي الشريفة وشهر رمضان، وفي ثمن زجاج، وسلاسل، وأحبال، وجمع إسكندراني، وحصر للمسجد، وماء عذب للصهريج، وفول، وتبن، وبرسيم لثور الساقية، وفي مصرف مولد الأستاذ الواقف سنويًا، وفي كسوة الأيتام والفقيه والعريف بالمكتب، وفي مقاطعة آلة الساقية المذكورة، وثمن طوانيس وقواديس، وحلف سنويًا، وفي آلة الصهريج من سلب وأدلية وكيزان وغير ذلك، وفي أجرة نجار الساقية حسب الواقع في كل زمن بحسبه، ويصرف ذلك الناظر المذكور بالحظ والمصلحة، وما بقي بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته، ومن بعده على أولاده ذكورًا وإناثًا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريتهم.
ثم وقف غيره وقفًا على أن يصرف ريعه في مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمسجد المذكور، وفي عمل خمسة أجزاء من القرآن تقرأ كل يوم بضريح الواقف الأول بالمسجد المذكور، وترب أصول الواقف الثاني وفروعه الكائنين بذلك المسجد.
وآخران وَقَفَا وقفًا على أن يصرف ريع وقفهما على مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور.
وآخر وقف وقفًا على أن يصرف ريعه في مصالح المسجد المذكور.
وآخر وقف وقفًا على أن يصرف نصف ريعه في إقامة شعائر ومصالح ومهمات المسجد والضريح المذكورين.
وآخر وقف وقفًا على أن يصرف ريع ثلثه في إقامة شعائر المسجد والضريح المذكورين، وعلى صهريج ومطهرة المسجد المذكور، وفي قراءة ربعة شريفة كل يوم تجاه الضريح المذكور؛ خمسة أجزاء لكل نفر في كل شهر 15 نصفًا فضة.
والنظر على الأوقاف المذكورة لشخص واحد فيما يجريه الناظر، فهل تعتبر الأوقاف المذكورة جميعها كأنها وقف واحد حيث هي متحدة الجهة، ولناظر الأوقاف المرقومة صرف جميع المشروط من ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف، أو منها ما لا يعد من مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور؟ وإذا كان كذلك فهل يصرف ما لا يعد من ريع أصله، وما بقي يضم لباقي الأوقاف المتحد صرفها على ما ذكر أو منها ما هو مُقَدَّر ومعين فيخرج من ريع أصله وما بقي يضم كما ذكر؟ وإن كان المبلغ المقدر لم يف بالمرتبات هل يجوز تكميله من باقي الأوقاف المتحدة في الصرف على الشعائر والمهمات والمصالح أم لا؟ وهل الأنصاف الفضة المشروط صرفها في الوقف الأول تعتبر بحسب المتعارف من أن كل أربعين نصفًا فضة منها بقرش واحد صاغًا، أو يحسب قيمتها الآن؟ وما هي القيمة إن كانت تعتبر؟ وحيث إن الواقف الأول شرط النظر الحسبي على وقفه لزوج بنته مدة حياته ولم ينص على من يكون بعده ناظرًا حسبيًا، وقد شرط للناظر الحسبي مبلغًا معينًا، فهل بموته يصرف مرتبه للفقراء، أو يضم لباقي غلة الوقف المستحق للمستحقين؟ وإذا كان تأخر صرف شيء مما شرط صرفه في أوقاف معينة وقد فاتت، هل يصرف ما كان يصرف لها للفقراء أم كيف؟ أفيدوا الجواب.


ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟


سائل يقول: قام بعض الناس بشراء قطعة أرض مجاورة للمسجد وألحقوها به يفرشونها أيام الجمع والأعياد حينما يضيق المسجد برواده؛ فهل يجوز استغلال هذه المساحة الملحقة في أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين في غير أيام الجمع والأعياد؟


يوجد بجوار منزلي قبر لأحد المشايخ، والحائط الذي بيني وبين القبر المذكور مشترك بيننا، وكان هذا القبر متروكًا ومهملًا، فقمت ببناء هذا القبر وعمل حائط له عبارة عن حجرة وبداخلها هذا القبر، ومدخل هذا القبر من عندي؛ حيث إنه داخل المنازل، ولا يوجد له أي مدخل سوى المدخل الخاص بمنزلي، وبه الباب الخاص بهذه الحجرة الموجود بها هذا الشيخ، ولا يشترك أحد معي في هذا المدخل؛ حيث إنه ملكي ومحاط بالبناء من كل اتجاه، وقد سقفت هذه الحجرة الموجود بها هذا القبر بالخرسانة المسلحة، فهل يحق لي بناء حجرة لي تعلو هذه الحجرة للانتفاع بالدور الثاني دون الضرر بالقبر أو مدخله؟ حيث إنه سيتم عمل فتحة من الدور الثاني من منزلي على سطح هذا القبر والانتفاع بالدور الثاني فقط دون حدوث أية أضرار بهذا القبر، علمًا بأنني أنا القائم على البناء والسقف وعمل القبر من مالي الخاص دون اشتراك أي أحد لمعاونتي في هذا العمل، وكذلك الإنارة من منزلي.
فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:54
المغرب
5 : 13
العشاء
6 :35