اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.
1- إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذا الرجل قد أشهر إسلامه بإشهارٍ رسميٍّ فيعتبر مسلمًا بمقتضى إشهار الإسلام ونطقه بالشهادتين.
2- يجب على هذا الرجل أن يؤدي أركان الإسلام الخمسة، فإن لم يؤدها كان آثمًا، وكان مسلمًا عاصيًا، ويجب على الزوجة والبنات أن يقمن بنصحه وتوجيهه للقيام بهذه الأركان، فإن لم يستجب كان مؤمنًا عاصيًا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعتبر مرتدًا إلا إذا أنكر أركان الإسلام وما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ثم استُتِيبَ ولم يَتُبْ، وعند ذلك يُرفَع أمرُهُ للقضاء.
3- أما بالنسبة للزوجة: فهي زوجةٌ له شرعًا بموجب عقد الزواج الذي تم بينهما، وأولاده يعتبرون مسلمين بإسلام الوالدين.
4- في حالة وفاة هذا الرجل يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لنطقه بالشهادتين، ولا يجوز دفنه في مقابر المسيحيين؛ لأنه مسلمٌ لنطقه بالشهادتين ولم ينكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأنه حينما سُئِلَ عن كونه ما زال يعتنق الإسلام لم يَنْفِ ذلك، بل قال: الله يعلم ما في قلبه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟
ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟
إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟