اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.
1- إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذا الرجل قد أشهر إسلامه بإشهارٍ رسميٍّ فيعتبر مسلمًا بمقتضى إشهار الإسلام ونطقه بالشهادتين.
2- يجب على هذا الرجل أن يؤدي أركان الإسلام الخمسة، فإن لم يؤدها كان آثمًا، وكان مسلمًا عاصيًا، ويجب على الزوجة والبنات أن يقمن بنصحه وتوجيهه للقيام بهذه الأركان، فإن لم يستجب كان مؤمنًا عاصيًا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعتبر مرتدًا إلا إذا أنكر أركان الإسلام وما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ثم استُتِيبَ ولم يَتُبْ، وعند ذلك يُرفَع أمرُهُ للقضاء.
3- أما بالنسبة للزوجة: فهي زوجةٌ له شرعًا بموجب عقد الزواج الذي تم بينهما، وأولاده يعتبرون مسلمين بإسلام الوالدين.
4- في حالة وفاة هذا الرجل يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لنطقه بالشهادتين، ولا يجوز دفنه في مقابر المسيحيين؛ لأنه مسلمٌ لنطقه بالشهادتين ولم ينكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأنه حينما سُئِلَ عن كونه ما زال يعتنق الإسلام لم يَنْفِ ذلك، بل قال: الله يعلم ما في قلبه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.