اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4316
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: النكاح
اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث

رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن عقد الزواج قد تم مستوفيًا جميع شروطه وأركانه الشرعية كان العقد صحيحًا، أما الشرطان فباطلان؛ لمخالفتهما مقتضى العقد لكن إن رضيت الزوجة بعدم الإنجاب نظرًا لظروف خاصة تدفعها لذلك وطابت نفسها بهذا الاتفاق فلا مانع من اتخاذ الوسائل المانعة من الإنجاب، وما وضعه الرجل لزوجته يُعَدُّ من باب الهبة ولا يسقط حقُّ أيٍّ منهما في الميراث الشرعي. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45