حكم استطلاع الأهلة عن طريق الطائرات

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2011 م
رقم الفتوى: 4377
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم استطلاع الأهلة عن طريق الطائرات

الكتاب المحال إلى دار الإفتاء المصرية من مجمع البحوث الإسلامية للاختصاص بناءً على توصية لجنة البحوث الفقهية، والمتضمن اقتراحًا باستطلاع الهلال بواسطة طائرة صغيرة تتسع لخمسة أفراد، وعندما تطير الطائرة وتصل إلى ارتفاع أحد عشر كيلو مترًا فوق سطح الأرض تكون قد وصلت فوق السحاب، وتكون رؤية الهلال في منتهى الصفاء والوضوح؛ لبعدها عن العوامل التي تحجب الرؤية من السحاب والعوادم والأتربة، حيث إن الغيم سبب عدم استطاعة رؤية الهلال، وهذه الطائرات الصغيرة لها ثلاثة اتجاهات للرؤية: من الأمام وعن اليمين وعن الشمال، وسوف نطلب من الشركة المصنعة لهذه الطائرات عمل زجاج من الخلف مع زيادة مسطح الرؤية، وتكون مثل صالون السيارة. فما هو رأي الشرع في ذلك؟

استطلاع الأهِلَّة عن طريق الطائرات -مع صعوبة تنفيذه عمليًّا- لا يحكي الرؤية الحقيقية المطابقة لرؤية البلد الذي تطير فوقه الطائرة؛ إذ من المقرر في الفقه الإسلامي أن هناك فارقًا في العلامات الشرعية بين الأماكن المرتفعة الشاهقة والأماكن المنخفضة، حتى لو تقاربت في خطوط الطول والعرض، وقد نصَّ الفقهاء على أن ذلك من اختلاف المطالع المؤثر في اختلاف الأحكام الشرعية، ولا شك أن الفرق في المسافة بين الطائرة وسطح الأرض أشد منه تباينًا بين الأماكن المرتفعة والمنخفضة، والسبب في ذلك هو: انحناء سطح الأرض وكرويتها، وهذا يؤدي إلى ما يُسَمَّى بالأفق الظاهري أو الأفق التُّرْسي؛ حيث تزداد سعة أفق الرؤية كلما زاد الارتفاع.
ومن هنا فإن استطلاع الهلال من الطائرة ليس استطلاعًا لهلال البلد الذي تطير فوقه، وأنه لو رآه من في الطائرة فستكون هذه الرؤية معبرةً عمن يكون على هذا الارتفاع وحده، لا عمن هو على سطح الأرض تحته.

استطلاع الأهِلَّة عن طريق الطائرات -مع صعوبة تنفيذه عمليًّا- لا يحكي الرؤية الحقيقية المطابقة لرؤية البلد الذي تطير فوقه الطائرة؛ إذ من المقرر في الفقه الإسلامي أن هناك فارقًا في العلامات الشرعية بين الأماكن المرتفعة الشاهقة والأماكن المنخفضة، حتى لو تقاربت في خطوط الطول والعرض، وقد نصَّ الفقهاء على أن ذلك من اختلاف المطالع المؤثر في اختلاف الأحكام الشرعية، ولا شك أن الفرق في المسافة بين الطائرة وسطح الأرض أشد منه تباينًا بين الأماكن المرتفعة والمنخفضة.
والأصل في مواقيت العبادات الشرعية وعلاماتها أن يجري حسابها وضبطها على ما يناسب عموم الناس وتكثر فيه سكناهم وحواضرهم، وهو مستوى سطح البحر، فإذا اختلف هذا المستوى اختلافًا تتغير معه هذه العلامات أو شيء منها، كان ذلك مستوجبًا لإعادة النظر في توقيت العلامات حسب التغير الحادث.

ففي هذه الحالة المقتَرَحة مثلًا عندما تطير الطائرة على ارتفاع أحد عشر كيلو مترًا فوق سطح الأرض يتأخر غروب الشمس بالنسبة لمن هم في الطائرة حوالي ثلاث عشرة دقيقة ونصف الدقيقة عن أهل البلد الذي تطير فوقه الطائرة، وذلك طبقًا للمعادلة الرياضية التي يُحسَب ذلك من خلالها على جهة الدقة، كما سيأتي ذلك في كلام المتخصصين. والسبب في ذلك: انحناء سطح الأرض وكرويتها، وهذا يؤدي إلى ما يُسَمَّى بالأفق الظاهري أو الأفق التُّرْسي؛ حيث تزداد سعة أفق الرؤية كلما زاد الارتفاع، فإذا صعد الإنسان ارتفاع مائة متر كانت سعة أفق رؤيته دائرةً نصف قطرها ستة وثلاثون كيلومترًا، فإن ارتفع أربعمائة متر صار نصف قطر دائرة أفق الرؤية ثمانية وسبعين كيلومترًا، فإن صعد كيلو مترًا واحدًا صار امتداد نصف قطر الدائرة مائةً واثني عشر كيلو مترًا، وهكذا.

وقد نص الفقهاء على أن الارتفاع عن سطح البحر كما يتغير به وقتُ شروق الشمس وغروبها، فإنه يؤثر كذلك في رؤية الهلال؛ نظرًا لتأثيره في اختلاف المطالع: قال الشيخ عبد الرحمن شيخي زاده الإمام الحنفي في "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" (1/ 237، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي الأقضية صحح رواية الطحاوي واعتمد عليها لقلة الموانع، فإن هواء الصحراء أصفى، فيجوز أن يراه دون أهل المصر، وكذا إذا كان على مكان مرتفع في المصر؛ لاختلاف الطلوع والغروب باختلاف المواضع في الارتفاع والانخفاض.
قال في خزانة الأكمل: أهل إسكندرية يفطرون إذا غربت الشمس، ولا يفطر من على منارتها؛ فإنه يراها بعد حتى تغرب له، هذا على رواية الطحاوي، وأما في ظاهر الرواية فلا عبرة به] اهـ.
وقال الشيخ أبو بكر الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، وحُكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استُفتي في أهل إسكندرية أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير؛ فقال: يحل لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأن مغرب الشمس يختلف كما يختلف مطلعها، فيُعتَبَر في أهل كل موضع مغربُه، ولو صام أهل مصر تسعةً وعشرين وأفطروا للرؤية وفيهم مريض لم يصم، فإن علم ما صام أهل مصره فعليه قضاء تسعة وعشرين يومًا؛ لأن القضاء على قدر الفائتِ، والفائتُ هذا القدر، فعليه قضاءُ هذا القدر] اهـ.
وقال العلامة الإمام محمد بخيت المطيعي الحنفي في "إرشاد أهل الملة" (ص: 279، ط. مطبعة كردستان العلمية): [المدار في ذلك -أي رؤية الهلال بعد الغروب- على اختلاف المطالع؛ فإنه ليس المراد باختلاف الناس في الرؤية أن هذا يرى وهذا لا يرى، بل المراد أن رؤية هذا للهلال بعد الغروب لا تعتبر رؤيةً للآخر؛ لأنه لا غروب ولا هلال في بلده، وهذا إنما يكون باختلاف المطالع، فليكن عليه المعول] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 392، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق، فإذا طلعت الظلمة كان دليلًا على مغيب الشمس. انتهى.
وقال في "الجواهر": والمُرَاعَى غيبوبةُ جِرمها وقرصها دون أثرها وشعاعها، وقاله ابن الحاجب، قال ابن فرحون: ولا عبرة بمغيب قرصها عمن في الأرض حتى تغيب عمن في رؤوس الجبال] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على مغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني" (1/ 391، ط. دار الفكر) عند قوله: (والمراد تكامل الغروب، ويُعرَف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق)؛ قال: [بزوال الشعاع هذا فيما فيه جبال أو فيه بناءٌ؛ فعلامته زوال الشعاع من رؤوس الجبال وأعالي الحيطان، وأما الصحاري فيكفي فيها تكامل سقوط القرص وإن بقي الشعاع] اهـ.
وقال العلامة أبو بكر الدمياطي الشافعي في "إعانة الطالبين" (2/ 246-247، ط. دار الفكر): [وفي حاشية الكردي ما نصه: معنى اختلاف المطالع: أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدمًا على مثله في محل آخر، أو متأخرًا عنه، وذلك مسبَّبٌ عن اختلاف عروض البلاد؛ أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (2/ 464، ط. دار الكتب العلمية): [الرؤية ليست مضبوطةً بدرجات محدودة؛ فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله، وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال، وانخفاضه، وباختلاف صفاء الجو وكدره] اهـ.

فدل ذلك كله على أن استطلاع الهلال من الطائرة ليس استطلاعًا لهلال البلد الذي تطير فوقه، وأنه لو رآه من في الطائرة فستكون هذه الرؤية معبرةً عمن يكون على هذا الارتفاع وحده، لا عمن هو على سطح الأرض تحته.
وهذا الذي قرَّرناه هو ما أيده المتخصصون في علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية؛ حيث أفاد الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد سليمان، أستاذ الفيزياء الشمسية المتفرغ بالمعهد بما يأتي: بالنسبة لموضوع رؤية الهلال من خلال طائرة، فقد قمنا بهذه التجربة تقريبًا في عام 1990م، أيامَ أن كان المرحوم الدكتور/ محمد سيد طنطاوي مفتيًا، وكانت علاقته وثيقة بالرئاسة، فخصصت لهذا الغرض طائرة مدنية، وكان معنا: المرحوم الدكتور/ محمود خيري علي، والمرحوم الدكتور/ عبد القوي ذكي عياد، والمرحوم الدكتور/ عبد الله إبراهيم جمال الدين، ولفيف من الفلكيين، وركبنا الطائرة من ألماظة يوم 29 رمضان قبل المغرب واتجهنا ناحية الغرب، على أساس أن المكث في الغرب يكون أكثر، وكانت الحسابات تحدد مكثًا معقولًا، ولكننا لم نتمكن من رؤية الهلال للأسباب التالية:
1- زجاج الطائرة كان مزدوجًا، وهذه هي الحالة العادية في الطائرات، ولذلك حدث تداخل وتشتت ضوئي انعكس على الزجاج المزدوج متحللًا إلى ألوان الطيف، مما عاق صفو الرؤية، وكما ذكر السائل في خطابه يجب تجهيز زجاج الطائرة بحيث لا يكون هناك تداخل ضوئي في مجال الرؤية.
2- الطائرة بالنسبة لهذه الظاهرة بطيئة؛ يمكن أن تعبر المجال الجوي لمصر مثلًا من الشرق إلى الغرب ربما في أكثر من ساعة، وهذا لا ينسجم مع طبيعة المكث حينما لا يقل عن 10 أو 15 دقيقة.
3- وبالنسبة لهذا المشروع المقترح من صاحب الرسالة، يجب أن يكون لكل بلد طائرة خاصة تعبر مجالها الجوي من الشرق إلى الغرب، أو تكون في مكان غربي البلد بعد الغروب مباشرةً.
4- أهم ما في هذه المحاولة النبيلة أن ارتفاع الطائرة يؤخر زمن غروب الشمس تبعًا للمعادلة: (t = 0.129 (√h حيث (h√) هو الجذر التربيعي للارتفاع h بالمتر عن سطح البحر، وبذلك يكون تأخير الغروب نتيجةً للارتفاع بالطائرة 11كم حوالي 13.5 دقيقة.
وبهذا لا تتحقق الأهداف من استخدام طائرة؛ لأن هذا الوقت يفوق زمن المكث في كثير من الحالات وفي كثير من الشهور. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم المناصب الحكومية في داغستان، هل يجوز لواحدٍ من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون رئيسًا لجمهورية داغستان -علمًا بأن %95 من السكان ينتسبون إلى الإسلام- أو وزيرًا من الوزراء، أو عضوًا في مجلس الشعب؟ وإذا رشح نفسه وصار واحدًا من المذكورين هل يُعتبر عميلًا للكفار لأنه يحمي وينفذ القانون الروسي، ويأمر ويحكم به؟
وما حكم شَغل المسلم لهذه المناصب في الحكومة المركزية الروسية في موسكو، هل له أن يكون منتخبًا في البرلمان الروسي، أو أن يعمل موظفًا حكوميًّا في روسيا وفي المجالات المختلفة؛ في الوزارات الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها؟
وما حكم مشاركة المسلمين منا في الانتخابات العامة لاختيار رئيس روسيا الاتحادية، هل تعتبر هذه الانتخابات اختيارًا منا لتولية الكافر علينا، وإعطاءً للكافر الولاءَ، وماذا علينا أن نفعل إذا كان الحكم الشرعي كذلك فعلًا؛ والحال أننا إذا لم نُجر الانتخابات في القرية ولم نشارك فيها نهائيًّا نقع في مشاكل مع الحكومة، وفي ذات الوقت نخاف من الوقوع في الإثم إن شاركنا، وهناك من الشباب من لا يشاركون في الانتخابات ويفسِّقون أو يُكَفِّرون من شارَك، ولهم من يتبعهم في هذا الرأي، فما الحكم في ذلك؟
وهل يجوز لمسلمٍ أن يكون شرطيًّا أو يعمل في الأمن في بلدنا؟ فهناك مَن يقول بجواز قتل الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، ولو كانوا يدَّعون الإسلام ويصلون ويصومون؛ لأن مجرد كونهم موظفين في البلد الذي هو تحت حكم الكفار يُحِلُّ دماءهم وأموالهم، ومن المعلوم أن روسيا تُنَصِّب علينا رئيسًا ووزراء وشرطة وغيرهم من أرباب المناصب والسلطات من غير المسلمين، إذا لم يَشْغَل أحدٌ مِن المسلمين هذه المناصب.


ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس الكورونا الوبائي، وبعد دخول الفيروس لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، فهل والحالة هذه يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يسري هذا على صلاة الجمعة أيضًا؟ 


هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟


أنا طالب مسلم أدرس الفيزياء في جامعة في أمريكا، وكنت قد سمعت من أحد الأساتذة في إحدى المحاضرات: أنه توجد عملية تسمى Time travel وتترجم إلى العربية السفر عبر الزمن وهي إلى المستقبل والماضي أو إلى المستقبل فقط، وقد أصبح ذلك ممكنًا عن طريقة نظرية Twin paradox.
وأما السفر إلى الماضي فغير ممكن حاليًا. لكن بعض العلماء يقولون إن من الممكن أن يحدث هذا في المستقبل؛ لأن الاكتشافات كانت في الأسس أحلامًا، فمن غير المستبعد حدوث هذا في المستقبل. وعندما قلت هذا لإمام أحد المساجد وجدته يعترض بشدة، بل قال: إن هذا لم يحدث ولن يحدث؛ لأنه يوجد نصوص في القرآن والسنة تنفي حدوث هذه الفكرة صراحة، وإن اعتقدت بهذه الفكرة فأنت آثم؛ لأنك تعتقد بحدوث أمر الله، وقال إنه لن يحدث، وعندما قلت له: إن بعض المشايخ قال هذا على عملية الاستنساخ قبل حدوثها، رد بأن العلماء قالوا إن من يحاول إنجاح الفكرة آثم، ولم يقولوا إن هذه الفكرة مستحيل حدوثها، بخلاف فكرتك السابقة فإنه يوجد نصوص تمنع حدوث مثل هذه الفكرة. فما القول الصحيح؟ هل يوجد نصوص تقول إن هذه الفكرة لم تحدث، أو من المكن أن تحدث لكن أصحابها آثمون أم من الممكن حدوثها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57