ما حكم استخدام الخبز البلدي المدعم الصالح للاستخدام الآدمي في علف المواشي وأكل الطيور، خاصة وبعض الناس لا يجدونه لإطعام أنفسهم وأولادهم. فهل يحق لهم ذلك؟ لأني أرى كثيرًا من المواطنين يأخذونه بطرق ملتوية ليكون في النهاية طعامًا لمواشيهم وطيورهم.
خلق الله تعالى الإنسان وكرمه ﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وسخر له الكون لأداء الوظيفة التي خلقه وشرفه بها وميزه بها على سائر خلقه، وهي العبادة والعمارة: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، ومن هذا الكون المسخر لابن آدم الأنعام والدواجن، قال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَا﴾ [النحل: 5]، فهذه المخلوقات هي في خدمة الإنسان وهو المخدوم، وإذا تعارضت حاجة الخادم مع حاجة المخدوم قدمت حاجة المخدوم، وهو الإنسان: ابن آدم المكرم المكلف.
ومن العجب أننا نرى بعض المواطنين يستأثرون بطعام إخوانهم المحتاجين ليعطوه لمواشيهم ودواجنهم وهم يعلمون مدى حاجة إخوانهم الماسة والشديدة لهذا الطعام، فلا هم احترموا إخوانهم ولا احترموا سنن الله تعالى في كونه التي أباحت ذبح هذه البهائم من أجل ابن آدم، فصار هذا البعض الجشع عمليًا وباستيلائه على قوت ابن آدم الفقير كأنه ذبح ابن آدم من أجل البهائم، وفي الواقع من أجل جشعه ومكسبه المادي.
ألا ينظر هؤلاء إلى فعل الأشعريين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقل طعامهم وزادهم: روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ». فيحرم على هؤلاء ما يفعلونه من الاستيلاء على الخبز المدعم على الوصف المعروض في السؤال وحرمان المحتاجين له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بموافاتي ببعض النصوص الشرعية التي تبيِّن فضل ماء زمزم، وهل هو أفضل ماء على وجه الأرض؟
ما حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنزير؛ فقد تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، وهذا المسحوق يحتوي على آثار مكونات من الخنزير. فهل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟
رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى مطلقًا من غير تعليقٍ على حصول شيء، ولم يُحدِّد أنه للفقراء والمساكين، لا باللفظ، ولا بالنية. فهل يجوز له الأكل منه؟
ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟