ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
قال الإمام ابن قُدامةَ في "المُغنِي" (7/ 86، ط: دار إحياء التراث العربي) في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه". أو قال: "أَقتُلَه". رَواه النَّسائِيّ. وفي رِوايةٍ قال: "لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو رضي الله عنه ومعه الرّايةُ.." فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.
وسَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه. والحمدُ لله] اهـ.
وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الإنصاف" للمرداوي (8/ 50، ط: دار إحياء التراث العربي): [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ.
وعليه: فزواج الرجل بأرملة جده لأم لا يجوز ولا يَصِح إجماعًا، دَخَل بها أو لم يدخل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشبكة والأشياء التي تم شراؤها من مال الخاطب عند فسخ الخطبة؟ حيث تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء التي أحضرها ابني. فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟
حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟
السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟
هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.
يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.