مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تاريخ الفتوى: 05 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 4412
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟

المساعدات المالية والعينية تكون لجهةٍ أو أشخاصٍ مستحقين بموجب فقرٍ أو مسكنةٍ أو غُرمٍ أو غيرها من أسباب الاستحقاق، ولا يجور على هذا الحق كون أحد أفراد العائلة محل تلقي المساعدات قد ظَلَم أو تعدى، حتى ولو كان هو عائل هذه الأسرة، فإن من أصول الشريعة أن المرء محاسبٌ ومسؤولٌ عن عمل نفسه، ولا يؤاخذ بجريرة غيره؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: 15]، أي لا تَحمِلُ نفسٌ حِمْلَ نَفسٍ مذنبةٍ أخرى، وهذا الأمر يتأكد عندما تكون الحاجة قد زادت بفقد العائل الحقيقي بموته، أو فقده العملي بسجنه أو مرضه أو عجزه المُقعِد له عن الكسب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه ينبغي العمل على عودة المساعدات لهذه الأسر ما دامت في حاجة إليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؟


ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco»  تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.

فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟


ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).


ما هي مظاهر حث الشرع الشريف على الوعي بما يحافظ على الوطن ومُقَدَّراتِه والتحذير من نشر الشائعات من دون تحقّق؟


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


ما ضابط ما يحصل به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنه؟ فقد حدث خلاف وشجار بين شخصين، مما أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع أحدهما نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه لم يفعل؛ ويسأل ما الفعل الذي يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران الشرعي المنهي عنه؟ وهل يكفي في ذلك مجرد إلقاء السلام؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15