دية فقد إحدى الذراعين

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4452
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
دية فقد إحدى الذراعين

أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟

المحتويات

حكم دية قطع اليدين

اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.

مقدار الدية

أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.

حكم التصالح على الدية

التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟


ما هي دية رِجْلِيْنِ لذكر قُطِعَتا خطأً؟


ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟


نرجو من سيادتكم الفتوى الشرعية في دية العين الواحدة.


ما حكم الوصاية في العفو عن القاتل؛ فبِناءً على تَلَقِّي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية طَلَبًا مِن أحد المواطنين المصريين المُحتَجَز بسجون إحدى الدول العربية على ذمةِ قضيةِ قتلٍ، والمحكوم عليه بالإعدام.
حيث أفاد المواطن مِن خلال طَلَبِهِ أنَّ أسرةَ القتيل تقدَّمَت إلى محكمة شؤون الأسرة للتنازل كتابةً وبالطُّرُق القانونية والشرعية عن حَقِّها مقابل مَبلغِ مائة ألف جنيهٍ مصريٍّ لا غير، وحَكَمَت المحكمةُ في القضية بإرسال القضية لدار الإفتاء المصرية لِاستِطلاع الرأي الشرعي في مَدَى جواز عَفْوِ الوَصِيَّة نِيَابَةً عن أولادها القُصَّر عن قتل المُتَّهَم لِوَالِدِهِم، وما إذا كان يجوز أن يَتم ذلك العفو بِمَبلغٍ ماليٍّ مِن عدمه، وبيان مقدار المبلغ الواجب دفعه. وتم تأجيل جلسة الحُكم لحين ورود الفتوى.
والجدير بالذِّكر أنَّ المواطن المذكور أفاد مِن خلال طَلَبِهِ أنه نَمَا إلى عِلمِهِ مِن خلال معلوماته داخل مَحْبَسِهِ بأنَّ السلطات سوف تَبدأ في تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يَتمكن مِن تقديم ما يُفيد التصالُحَ مع أهل المتوفى شرعًا وقانونًا في أسرع وقت مُمْكِن.


ما حكم الأخذ بالثأر؛ فقد حدث في قريتنا أن قام رجل بقتل اثنين وحرقهما، ثم تَمَّ القبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء. ولكن المشكلة الآن أن كل عائلة من عائلتي القتيلين تريد أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل، فما حكم الشرع في هذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57