حكم الزواج ببنت أخت الزوجة مع وجود الزوجة

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1979 م
رقم الفتوى: 4474
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: النكاح
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة مع وجود الزوجة

السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

جاء في آية المحرمات (رقم: 23، من سورة النساء) قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ..﴾؛ فهذا النص قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود، وجاء في بعض روايات هذا الحديث قوله: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

وقد أخذ فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه الآية الكريمة ومن الحديث الشريف قاعدتهم: "إنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى"، ويدخل في هذه القاعدة الحالةُ المسؤول عنها؛ فإن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة السائل بالنص، ولو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته.

ولهذا: يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟


ما حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها؛ حيث سئل بإفادة من قاضي محكمة شرعية؛ مضمونها: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟ ورغب الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعية، وأرسل الوثيقة.


يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


ما مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة؟


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 أبريل 2026 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :38
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :36