توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟
من المقرر شرعًا أن العقود ألفاظ، والتنازل عقد من العقود، فما دامت شروطه متوفرة: من كون المتنازل مكلفًا -أي بالغًا عاقلًا راشدًا- وعالمًا بما يتنازل عنه فإن التلفظ بالتنازل يقع موقعه الشرعي؛ بانتقال المتنازَل عنه من المتنازِل إلى المتنازَل إليه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن نصيب جدك وجدتك في ميراثهما مِن والدك يؤُول بتنازلهما الذي يعلم به الجميع إليك وإلى أختك، ولا يشترط حينئذ أن يكون مكتوبًا، ويخرج عن ملكهما ولا يورث عنهما، فلا يكون لأعمامك ولا لعماتك حق فيه.
ولك أنت وأختك وصية واجبة فيما تركه كل مِن جدك وجدتك بمقدار ما كان سيرثه أبوك من كل منهما لو كان على قيد الحياة وقت وفاة كل منهما أو الثلث أيهما أقل، طالما كانت وفاة الجد والجدة بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، على أن يُخصَم مِن ذلك ما تنازل عنه الجد والجدة لكما؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.