تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين.
الخِطبةُ من مقدِّمات الزَّواج، ومن قبيل الوعد به ما لم يتم عقد الزواج بشروطه وأركانه الشرعية، فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة خُطِبت مرتين، وتمَّ فسخ الخطبة في المرتين، وأنَّها كانت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع الخطيبين؛ فلا وزر عليها إذا لم تذكر لمن يتقدم لخطبتها أنها خُطبت مرَّتين قبل ذلك، طالما لم تُسأل عن ذلك، فإذا سألها من سيتقدم لخطبتها لزمها إخباره ومصارحته. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟
هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟
سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟
ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟