حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

تاريخ الفتوى: 12 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4603
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: فقه المرأة
حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟

متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وعليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.


فضيلة المفتي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟


ما حكم زواج الرجل من فتاةٍ رضع أخوه من أمها ورضع أخوها من أمه؟ فالرجل يريد أن يتزوج بنت امرأة ارتضع أخوه النَّسَبي منها، وارتضع ابنُ المرأة المذكورة من أمه، ولم يرتضع الرجلُ الذي يريد التزوج من أم البنت المذكورة، ولم ترتضع البنتُ المذكورة من أمه، فهل والحالة هذه تحل البنت المذكورة للرجل المذكور وتكون أخت أخيه رضاعًا؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.


تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. 


السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17