ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟
متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
وعليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.
ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.
زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟
ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؛ فأنا أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟