حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 1987 م
رقم الفتوى: 4673
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها

ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟

المفروض أن الإمام هو المتبوع وليس تابعًا، فينبغي أن يراعي المصلون حالة الإمام، ولا يلجئونه لحالة قد تكون سببًا في عدم كمال الخشوع في الصلاة، ولْيُترَك وشأنُه؛ سواء صلى على سجادة أم لا، وليذكر هؤلاء المأمومون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة للأولياء؟ وهل بناء الأضرحة وقصدها للدعاء حلال أو حرام؟


إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو الذَّاتَوِيَّة من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟


ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟


ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ وهل هي واجبة؟


ما حكم مَن يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد، وما هو ضابط المسافة التي يصحّ معها الاقتداء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :19
الظهر
11 : 39
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19