1- يقال إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب شجرة الكوك، وكذلك عصا سيدنا موسى عليه السلام قد صنعت من نفس نوعية هذا الخشب. فما هي امتيازات وفضائل هذه الشجرة؟
2- كما يعتقد بعض الناس بأن السبح والخواتم المصنوعة من خشب الكوك لها قدرة خاصة على شفاء الأمراض وذلك بشرب الماء بعد وضع تلك السبح والخواتم به لفترة من الزمن.
3- ويعتقد بعض الناس أيضًا بأن ارتداء خواتم مصنوعة من خشب الكوك يحمي الإنسان من الشيطان والسحر. فما رأي الدين في ذلك؟ نرجو التكرم بإفادتنا.
إن الرأي الديني الإسلامي يجب أن يؤسَّس على كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الأئمة المجتهدين على رأيٍ أو حكمٍ معين، فإذا كان الكتاب والسنة والإجماع خاليةً من الحكم على شيءٍ ما فلا يوصف ذلك الأمر بأنه رأي الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية.
وفي واقعة السؤال: فإن الكتاب والسنة وبالتالي آراء الفقهاء خاليةٌ من مسألة شجرة الكوك؛ سواء من القول الذي يقول: إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب هذه الشجرة، وكذا عصا موسى عليه السلام منها، وصنع السبح والخواتم منها أيضًا، وما دام الشرع قد سكت عن ذلك فلا يجوز أن ندَّعي صُنْعَ سفينة نوحٍ أو عصا موسى عليهما السلام منها.
أما عن صناعة السبح والخواتم فهو أمرٌ مباح؛ لأن الشرع سكت عنه، أما القول بأن وضع هذا الخشب في الماء يفيد في شفاء بعض الأمراض فهذا مرده إلى التجربة بشروطها، ولا علاقة للشرع الشريف بذلك.
وقد ذكر المفسرون -منهم الإمامان القرطبي والرازي- في تفسير الآية (38) من سورة هود ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾: أن سفينة نوحٍ عليه السلام كانت من خشب الساج، ثم عقّب الإمام الرازي بعد ذكر ذلك وذكر طولها وعرضها وارتفاعها؛ فقال في "مفاتيح الغيب" (17/ 345): [واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني، لا حاجة إلى معرفتها البتة، ولا يتعلق بمعرفتها فائدةٌ أصلًا، وكان الخوض فيها من باب الفضول، لا سيما مع القطع بأنه ليس هاهنا ما يدل على الجانب الصحيح] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف.
ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟
أنا ولي أمر طالبة في مرحلة الثانوية العامة، وقد صدر قرارٌ من الجهات القائمة على العملية التعليمية يتضمَّن إلزام الطلاب بارتداءِ زيٍّ مُوحَّد، كما يتضمَّن إلزام الطالبات بكشف وجوههنَّ داخل الأبنية التعليمية، وقد كانت ابنتي بدأت ترتدي النقاب منذ بلوغها؛ فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
سائلة تقول: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟
ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟
سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟