دية العين والأسنان وكسر الفك

تاريخ الفتوى: 30 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4665
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
دية العين والأسنان وكسر الفك

ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.

يجب نصف الدية في العين التي فُقِدَت، كما يجب نصف عشر الدية في كل سن فُقِدَت، أما كسر الفك ففيه حكومةُ عدلٍ أي جماعة من الخبراء يُقدِّرون هذا الكسر والتعويض المناسب له. والدية في عصرنا هذا هي 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تُقَوَّم بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقَسَّط على ما لا يقل على ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن الجاني، فإن لم يمكن فالجاني نفسه، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

المحتويات

 

دية العين والأسنان وكسر الفك

جاء في "تفسير القرطبي" (5/ 320-321، ط. عالم الكتب): [الحكم في الدية أن تقسَّط على العاقلة على ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها: أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفًا، فلما تمهد الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر -ابن عبد البر القرطبي-: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال، وأجمع أهل السير والعلم على أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو] اهـ.

ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الأحوال في عصرنا هذا فإنا نرى الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة، فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تُقَوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقسَّط على ما لا يقل على ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

حكم التصالح في أمر الدية

التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب نصف الدية المشار إليها سابقًا في العين التي فقدت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ»، كما تجب في كل سِنٍّ فُقِدَت نصف عشر الدية المشار إليها سابقًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ»، والأسنان كلها سواء، وفي كسر الفك حكومةُ عدلٍ؛ أي جماعةٌ من الخبراء يُقدِّرون هذا الكسر ويقدرون له تعويضًا مناسبًا للمجني عليه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.


ما حكم الأخذ بالثأر؛ فقد حدث في قريتنا أن قام رجل بقتل اثنين وحرقهما، ثم تَمَّ القبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء. ولكن المشكلة الآن أن كل عائلة من عائلتي القتيلين تريد أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل، فما حكم الشرع في هذا؟


أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟


ما دية قتل مسلم ذكر عمدًا عدوانًا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟


ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟


ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مارس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :21