هل للدائن أن يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟
الزيادة في الدَّين بين الأفراد مقابل تأجيل ميعاد سداده حرامٌ شرعًا؛ سواء تراضى الطرفان على ذلك أو لم يتراضيا، بخلاف مصاريف وغرامات تأخير دَينِ البنوك إذا كانت جاريةً على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية الذي يحدده البنك المركزي -دراسة المخاطر الإقتصادية-، فالأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعدُّ من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جَبْر النَّقْص في القيمة الشرائية للدَّيْن المستحق رَدُّه للبنك؛ فالمسدِّد للدَّيْن -في الحقيقة- يَرُدُّ نفس قيمة المال الذي تَأخَّر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.
المحتويات
من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا؛ حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسُّنة، وأجمعت الأُمَّة على تحريمه؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275].
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: وما هن يا رسولَ الله؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ».
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وشاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ» رواه أحمد.
الذي عليه فقهاءُ المذاهبِ الأربعة: أنَّ التراضي بين المتعاقدين على الحرام لا يبيحه ولا يُحِلُّه.
يقول الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (30/ 150، ط. دار الفكر): [ومبادلة الدَّين بالدَّين حرام شرعًا وإن وُجِد التراضي؛ لنَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات" (2/ 518، ط. دار الغرب الإسلامي): [فكل ما يتراضَى عليه المتصالحان فهو جائزٌ ما لم يَجُرَّ ذلك إلى تحليل حرام أو تحريم حلال] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (7/ 128، ط. دار المعرفة): [لم يكن التراضي جائزًا إلَّا بما تَحِلُّ به البيوع] اهـ.
وقال العَلَّامة ابن قدامة في المغني (6/ 436، ط. عالم الكتب): [وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الْمُسلِف إذا شرط على الْمُستَسْلِف زيادةً أو هديةً، فأسلف على ذلك، أنَّ أخذَ الزيادةِ على ذلك ربا] اهـ.
فتراضي المتعاقدين على الزيادة في أصل الدَّيْن إذا تَأخَّر المدين عن الوفاء حرامٌ شرعًا؛ لأنَّ ذلك من قبيل ربا النسيئة الذي كان مُشتَهَرًا عند العَرَب، ونَزَل القرآن بالنهي عنه. قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 348، ط. دار الشعب): [وغالبه -أي الربا- ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: (أتقضي أُم تُرْبِي؟)، فكان الغريم يزيد في عَدَد المال ويصبر الطالبُ عليه، وهذا كله مُحَرَّمٌ باتِّفاق الأُمة] اهـ.
الحرمة لهذه المعاملة إنما تكون في المعاملات الجارية خارج البنوك، أي: بين الأفراد، أَمَّا المعاملات التي تجريها البنوك والتي تضيف مصاريف وغرامات عن كل دَينٍ تَأخَّر سداده جَرَّاء الضرر الواقع عليها، ويكون ذلك بمعاييرَ محددةٍ فلا حَرَجَ فيها؛ وذلك لأنَّ الغرامة الحاصلة من التأخير في تلك الحالة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعدُّ من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جَبْر النَّقْص في القيمة الشرائية للدَّيْن المستحق رَدُّه للبنك؛ فالمسدِّد للدَّيْن -في الحقيقة- يَرُدُّ نفس قيمة المال الذي تَأخَّر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.
يُضاف لذلك أن للشخصية الاعتبارية -المُتَمَثِّلَة في الدولة والهيئات العامة ومنها البنوك- من الأحكام ما يختلفُ عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ إذ اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغيُّر الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قَدْر طبيعة الأشخاص؛ فأقَرُّوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاةٍ على مال الوقف والمسجد وبيت المال، فما لا يجوز في حق الأفراد الطَّبَعِيِّين قد يختلف حكمه في حق الشخصية الاعتبارية.
على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ التراضي بين الدائن والمدين والذي يَحْصُل به تأخير الدائن أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق غير جائز شرعًا بين الأفراد الطَّبَعِيِّين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل للدائن أن يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟
ما حكم سداد دين الميت؟ فالمرحوم قد توفي عن ورثته الشرعيين: أولاده الستة ذكورًا وإناثًا فقط، وجميع الورثة المذكورون بُلَّغ، وقد ترك المورث المذكور تركة لورثته الشرعيين المذكورين، وكان عليه ديون بقيت بذمته إلى وقت وفاته، وهي غير مستغرقة للتركة، وكل الورثة مُقِرُّون بالدين، فهل الورثة المذكورون يتحملون بالدين الذي كان على مورثهم أم لا؟ وهل يكون على الذكرِ منهم ضعف الأنثى في الدَّيْن، أو يكون على الذكر مثل الأنثى فيه؟ أفيدونا عن ذلك، ولكم الأجر والثواب.
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
ما هي كيفية رد الدين والتصرف الصحيح عند اختلاف العملات؟ حيث استدان شخص من آخر مبلغ ألف ومائة ريال سعودي أثناء تواجدهم بالسعودية، ووعد المدين الدائن بسداد الدين بعد الرجوع لمصر، وظل يماطل في السداد؛ فهل سدادُ الدين يكون بمثل ما اقترضه المدين بالريال السعودي، أو بقيمته يوم السداد؟
يدرس السائل ويعمل حاليًّا في كندا وأمريكا، وكان قد استدان من شقيقه مبلغًا من المال لسداد نفقات الدراسة واتفق معه على إعطائه نسبة الأرباح التي كان يأخذها على هذا المبلغ من البنك. وقد قام والحمد لله بسداد المبلغ لأصل الدين كالآتي: 76% من أصل الدين قبل انقضاء أربعة أشهر من استلامه للسلفة. 24% بعد 11 شهرًا من استلامه للسلفة. كما أرسلت إليه مبلغًا آخر، وهو حاليًّا يطالبني بأرباح هذا المبلغ. علمًا بأنني استلفت المبلغ لسداد نفقات الدراسة ولم أستلفه لا في المرابحة ولا في الاستثمار. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.