تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟
بل يتعين عليك إعطاء ورثة زوجتك ميراثهما منها؛ لأن العمارة قد انتقلت من ملكيتك إلى ملكيتها بموجب عقد البيع بينكما، فصارت بذلك ملكًا خالصًا لها، وبوفاتها أصْبَحَتْ ميراثًا شرعيًّا يرثها فيه كل ورثتها على السواء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عن: أخوين شقيقين؛ ذكرين، وثلاث أخوات لأب، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.
علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟
وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟
وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.