زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها أينما شاءت، وباطلاعي على إشهاد الطلاق المرفق صورة منه وجدت أن المأذون كتب لها: قالت الزوجة المذكورة أمام الشهود بمجلس العقد: أنا طالق من زوجي بعد الدخول والمعاشرة. وعرفت بأن هذا أول طلاق يقع بينهما، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وقد راجعتها فور علمي بوقوع الطلاق. فهل هذا طلاق بائن؟ وهل رجعتي لها صحيحة؟
بحسب عرض السائل لمشكلته، وبالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان، بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.
ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛ وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية.
وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية، وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية، وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى، إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟
ما حكم الطلاق الصوري من أجل الحصول على المعاش؟ فقد تزوجت من زوجة قريبة لي، وهي متخلفة عقليًّا، وأنجبت منها بنتين، ولها أم مسنة ولها معاش كبير. تريد هذه الأم أن أطلق زوجتي صوريًّا من أجل أن تأخذ المعاش بعد وفاة أمها. فهل أطيع حماتي في هذا العمل وأطلق زوجتي صوريًّا؟ علما بأنني مبسوط وأعمل ولي مرتب.
سئل في رجل حلف بالطلاق الثلاث: ألا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصري، وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها، وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيهًا مصريًّا، ولم يحضر والدها هذا العقد، ولم يقبض هذا المهر، مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة. أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟
هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟