زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها أينما شاءت، وباطلاعي على إشهاد الطلاق المرفق صورة منه وجدت أن المأذون كتب لها: قالت الزوجة المذكورة أمام الشهود بمجلس العقد: أنا طالق من زوجي بعد الدخول والمعاشرة. وعرفت بأن هذا أول طلاق يقع بينهما، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وقد راجعتها فور علمي بوقوع الطلاق. فهل هذا طلاق بائن؟ وهل رجعتي لها صحيحة؟
بحسب عرض السائل لمشكلته، وبالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان، بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.
ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛ وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية.
وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية، وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية، وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى، إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟
بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟
ما مدى أحقية الزوجة لمؤخر الصداق والجهاز؟ فالسائل متزوج منذ خمس عشرة سنة، وأنه دفع مقدم صداق زوجته، وأنه كان لديه أثاث بمنزله قبل الزواج، وأنه اشترى بعد الزواج أشياء مثل ثلاجة وبوتاجاز وخلافه، والآن يريد طلاق زوجته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لمؤجل الصداق والنفقة، وما هو الحكم بالنسبة للأثاث الذي كان عنده قبل الزواج وما اشتراه بعد الزواج، وبالنسبة أيضًا لما اشترته الزوجة وهو خاص بها.
زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فإذا انتهى الرأي بالطلاق. فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا؟ مع العلم أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق.
امرأة صدر لها حكم قضائي بالطلاق من زوجها طلقة بائنة للضرر، وذلك بتاريخ 23/ 9/ 2002م، واستأنف الزوج الحكم، وحددت جلسة 29/ 4/ 2003م للنظر في الاستئناف، إلا أن المنية قد وافت الزوج المستأنف في 27/ 3/ 2003م. والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في هذا الطلاق الذي أوقعه القاضي؛ هل يعتبر بائنًا نظرًا لوفاة الزوج قبل موعد النظر في الاستئناف؟
متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.
وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.