ما حكم الشرع الحنيف في قيام صفوة من العلماء الأدباء بترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأردية شِعرًا؟
بعد الاطلاع على السؤال المرفق نفيد بأن ترجمة القرآن الكريم لا تعد قرآنًا، وبمجرد نقل الكلام من نظم القرآن الكريم إلى لغة غير العربية يكون ذلك ترجمة لمعاني القرآن، وليس هو بقرآن، ولا يأخذ أحكامه، وليس هو بمعجزة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فإذا تم صياغة ذلك المعنى بصورة محترمة في لغتها، لا يشوبها استهزاء أو نقص أو تحريف أو إذهاب لجلال الكلام فلا بأس حينئذٍ من ذلك حتى لو كان منظومًا، خاصة إذا كان النظم يلاقي احترامًا وإجلالًا في هذه اللغة، أو إذا كان أكثر رصانة عند أهلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.
هل ورد في نصوص الشرع ما يُفيد فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة؟ نرجو منكم بيان ذلك.
أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
ما حكم تكبير العيدين؟ ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ وهل هناك تكبير في أيام التشريق؟ وهل يكبر الشخص منفردًا أم في جماعة؟ وهل يكون دبر الصلوات المكتوبة؟ وما صيغته؟