شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟
من المقرر شرعًا أن الاقتراض بفائدة منهي عنه؛ لأنه إذا كانت الفائدة مشروطة من أحد الطرفين المقرض أو المقترض فهو ربًا، وقد حرم الله الربا في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فإذا كان والد السائل كان يقترض بفائدة وشرط ذلك كان ربًا إلا إذا كان مضطرًّا لذلك، فإن القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات".
وعليه: فما دام والد السائل كان مضطرًّا للاقتراض بفائدة فلا شيء عليه، وهو المسؤول عن حالة الضرورة وتقديرها، وعلى أولاده أن يقوموا بسداد دين أبيهم إذا كان ذلك في مقدورهم، فإن كانوا غير قادرين على ذلك فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ويظل الدين معلقًا بذمة والدهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟
توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: جدة لأب، وجدة لأم، وجد لأب، وجد لأم. ولم يترك المتوفى أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت عن: زوج، وأم، وثلاث بنات، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.