هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة في المسجد عند حدوث الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار، حيث اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات من الطين والوحل والبرد الشديد؟
أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.
المحتويات
من إجراءات الرعاية وأساليب الوقاية التي سلكتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على المجتمع: أن أجازت الصلاة في البيوت والرّحالِ حال حدوث الكوارث الطبيعية؛ كالأمطار والسيول والرياح والبرد ونحو ذلك؛ تجنُّبًا للأذى، ودفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج، وجعلت من ذلك عُذرًا شرعيًّا مُبيحًا لسقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد، رخصة شرعية وإجراءً احترازيًّا للحد من تعرض الناس للمخاطر ووقوعهم في الأذى أو المهالك:
فعن أبي المليح، عن أبيه رضي الله عنْهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بالحديبية، فأصابنا مطرٌ، لم يبلّْ أسفل نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «صَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه عبد الرزاق في "مُصنِّفه"، وأحمد في "مسنده"، وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "سننهم".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردٍ وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرٍ، يقول: «ألا صَلّوا فِي الرِحَالِ» متفقٌ عليه.
وعن عمرو بن أوس، أن رجلًا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في يوم مَطيرٍ يقول: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وابن أبي شيبة في "سننه"، وغيرهم.
وعن عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد! الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إذَا كانَ المطَرُ وَابِلًا فَصَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم"، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: "أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خيرٌ مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للحاكم وغيره: "وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والماء".
وعن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة على هذا المنبر في يوم مطير يقول: "صلوا في رحالكم، ولا تأتوا بالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد، فليس كل جِرَارِ المسجد يسع لطهوركم" رواه عبد الرزاق الصنعاني في "المُصنِّف".
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 492، ط. مكتبة الرشد): [وممن كان يتخلف عنها لذلك: ابن سيرين، وعبد الرحمن بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (6/ 84، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وأكثر أهل العلم عَلَى أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التخلف عَن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا.
قَالَ الترمذي: قَدْ رخص أهل العلم فِي القعود عَن الجماعة والجمعة فِي المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق، وحكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء] اهـ.
وعلى ذلك نص الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة:
ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الوحل والبرد الشديد، والمطر والطين الكثيرين: أعذار تبيح التخلف عن حضور الجمعة والجماعة، وكذا الظلمة الشديدة:
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 133، ط. الأميرية): [قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، فقال: لا أحب تركها، والصحيح: أنها تسقط بعذر المرض، والطين، والمطر، والبرد الشديد، والظلمة الشديدة] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 113، ط. المكتبة العصرية): [يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئًا: منها مطر وبرد شديد.. وظلمة شديدة في الصحيح.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر] اهـ. قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته" عليه (ص: 297، ط. دار الكتب العلمية): [ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين؛ فيصلي الجمعة ظهرًا، وتسقط صلاة العيد] اهـ.
ذهب المالكية الى أن شدة الوحل والمطر عذرٌ يبيح ترك الجماعة، وكذلك الجمعة في رواية، وعللوا ذلك بأنها أعذارٌ تبيح الجمع بين الصلوات، فإباحتها ترك الجماعة أولى؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة:
قال العلامة أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (2/ 555، ط. دار الكتب العلمية): [(وعذر تركها والجماعة شدة وحل فمطر): أما سقوط الجمعة بشديد المطر: فحكى ابن عرفة في ذلك روايتين ولم يشهر واحدة منهما، وأما ترك الجماعة من أجل ذلك: فهو سماع ابن القاسم؛ ونصه: سئل مالك إذا كان الطين والأذى في الطريق أيصلي الرجل في منزله؟ قال مالك: نعم.
ابن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء في الطين والوحل؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة، فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة: جاز ترك فضيلة الجماعة لها] اهـ.
ذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أن المطر والوحل الشديد عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة، وأن كل عذر سقطت به صلاة الجماعة تسقط به الجمعة، إلا الريح في الليل:
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 489، ط. دار الفكر): [كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة، إلا الريح في الليل؛ لعدم تصوره، وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين: الصحيح عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين: أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة] اهـ.
وقال الحافظ زين الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 322، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه الجمعة وغيرها، وقد صرح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه «في يوم جمعة»، ولم يفرق أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة، إلا ما حكاه صاحب "العدة" عن أئمة طبرستان: أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة، والصحيح: أنه عذر فيهما معا، ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه.. وفيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا بعذر في الجمعة، وعنه رواية: أن المطر الشديد والوحل عذرٌ فيها] اهـ.
وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" (2/ 38، ط. الأميرية): [(باب الرخصة) للرجل (في المطر) أي عند نزوله ليلًا أو نهارًا (و) عند (العلة) المانعة له من الحضور؛ كالمرض، والخوف من ظالم، والريح العاصف بالليل دون النهار، والوحل الشديد (أن يصلّي في رحله) أي في منزله ومأواه، وذكر العلة من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأنها أعمّ من أن تكون بالمطر أو غيره] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أن خوف التأذي من المطر، أو الوحل الذي يشق المشي فيه، أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة: أعذارٌ تمنع وجوب الجمعة والجماعة:
قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: 102، ط. مؤسسة غراس): [ويعذر في ترك الجمعة والجماعة.. ومن يخاف التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 252، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 155): [عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (صلوا في الرحال) فلك أن تتخلف.. ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما تعلمون أن تفشي جائحة الكورونا في معظم أنحاء العالم ترتب عليه خسارة عظيمة في الأرواح، وحتى إن الدول التي انتشر بها الفيروس تأثر اقتصادها وأسلوب حياتها بشكل قوي.
وبالنسبة لأهمية هذا الأمر: طلب الأطباء المختصون إغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ لأن الفيروس ينتقل باللمس، وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، حتى تنكشف الغمة، ونتخطى هذه المرحلة الصعبة. لكن هناك بعض الأئمة في المساجد في أفغانستان، وعدد منهم من خريجي الأزهر الشريف، يعلنون على المنابر أن فيروس كورونا حرب شائعات من أعداء الإسلام لإخلاء المساجد من المصلين، ويؤكدون على عدم الإصغاء والامتثال لهذه الشائعات والحضور المكثف في المساجد؛ إفشالًا لخطة أعداء الإسلام! وهذا الموقف سَبَّبَ حيرة عند الناس؛ هل يستمعون إلى الأطباء والمتخصصين أم إلى هؤلاء الأئمة والخطباء؟
وكما تعلمون أن أفغانستان من البلاد التي مرت بحروب طويلة وتأثرت البنى التحتية والمؤسسات العامة بها، والحروب حتى الآن مستمرة، وهذا كله استنزفها اقتصاديًّا؛ مما خفض قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.
وهنا تضطرنا مستجدات الأمور للتركيز على الجوانب الوقائية أكثر من العلاجية تماشيًا مع الواقع.
وبناءً على أهمية الموضوع وارتباطه بحياة الناس وسلامة أرواحهم: نرجو منكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.
هذا وتنتهز سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة هذه الفرصة لتعرب لدار الإفتاء بجمهورية مصر العربية عن فائق الاحترام والتقدير.
عندنا أناس يسمون أنفسهم أهل القرآن والحديث، أو أهل التوحيد، وعندهم من المبادئ:
1- إنكار حجية الإجماع والقياس.
2- القول بعدم جواز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة أو غيرها، ويوجبون الاجتهاد على كل أحد، ولو لم يكن عالمًا باللغة العربية.
3- يقولون بعدم الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ لأنهم -في زعمهم- خالفوا القرآن وسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
ما حكم جمع الجنازات للصلاة عليها جملة واحدة؟ حيث إنه نظرًا لتزايد عدد الوفيات في مستشفيات العزل ونحوها؛ بما قد تزيدُ في بعض الأيام عن العشرة في مكانٍ واحد، ووضع كل جنازة على حدتها وتقديمها للصلاة عليها يسبِّب الكثير من التعب والمشقَّة للقائمين على ذلك، فهل يمكن الصلاة عليها مجتمعة؟ وهل هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، أم الأفضل الصلاة على كل جنازة على حدتها؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر والتقدير.
ما حكم التغيب عن الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا؟ ففي ظل انتشار "فيروس كورونا المستجد" واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، ودراسة الأجهزة المعنية في الدولة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ فهل يجوز لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بهذا الفيروس أن لا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟
ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ حيث تعرضتُ لحادث تسبب في تهتك وتشوه أجزاء كبيرة من جلدي وفي أماكن متفرقة، ولشدة التهتك وعمقه يصعب تجدُّد الجلد في هذه الأماكن مرة أخرى؛ بسبب تلف الخلايا التي تعمل على تجدُّده، وذلك مما يعرضني لمشاكل صحية ومخاطر كبيرة؛ خاصة أنه قد وصل هذا التهتك إلى الأوعية الدموية والعضلات، إضافة إلى الضرر النفسي الذي يصيبني حال رؤية هذا التشوه في جسدي، وقد قال لي الطبيب المعالج إنه لا وسيلة للتداوي من هذا التهتك والتشوه، إلا بزراعة طبقة من الجلد تغطي الجزء المصاب، وبعد إجراء فحوصات عديدة تبين أنه لن يتناسب معي إلا زراعة جلد بشري مناسب لطبيعة جلدي حتى تغلب نسبة نجاح هذه الزراعة، ويتعذر مع ذلك أخذ ذلك الجلد مني لكبر وتعدد الأماكن المصابة، إضافة لسوء حالتي الصحية التي لا تسمح بمزيد من الجروح والآلام، فهل يجوز لي في هذه الحالة الانتفاع بجلد مَن مات حديثًا خاصة من الأشخاص الذين يبيحون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم؟
ما حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس؟ ففي ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟