هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة في المسجد عند حدوث الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار، حيث اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات من الطين والوحل والبرد الشديد؟
أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.
المحتويات
من إجراءات الرعاية وأساليب الوقاية التي سلكتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على المجتمع: أن أجازت الصلاة في البيوت والرّحالِ حال حدوث الكوارث الطبيعية؛ كالأمطار والسيول والرياح والبرد ونحو ذلك؛ تجنُّبًا للأذى، ودفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج، وجعلت من ذلك عُذرًا شرعيًّا مُبيحًا لسقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد، رخصة شرعية وإجراءً احترازيًّا للحد من تعرض الناس للمخاطر ووقوعهم في الأذى أو المهالك:
فعن أبي المليح، عن أبيه رضي الله عنْهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بالحديبية، فأصابنا مطرٌ، لم يبلّْ أسفل نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «صَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه عبد الرزاق في "مُصنِّفه"، وأحمد في "مسنده"، وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "سننهم".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردٍ وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرٍ، يقول: «ألا صَلّوا فِي الرِحَالِ» متفقٌ عليه.
وعن عمرو بن أوس، أن رجلًا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في يوم مَطيرٍ يقول: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وابن أبي شيبة في "سننه"، وغيرهم.
وعن عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد! الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إذَا كانَ المطَرُ وَابِلًا فَصَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم"، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: "أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خيرٌ مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للحاكم وغيره: "وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والماء".
وعن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة على هذا المنبر في يوم مطير يقول: "صلوا في رحالكم، ولا تأتوا بالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد، فليس كل جِرَارِ المسجد يسع لطهوركم" رواه عبد الرزاق الصنعاني في "المُصنِّف".
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 492، ط. مكتبة الرشد): [وممن كان يتخلف عنها لذلك: ابن سيرين، وعبد الرحمن بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (6/ 84، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وأكثر أهل العلم عَلَى أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التخلف عَن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا.
قَالَ الترمذي: قَدْ رخص أهل العلم فِي القعود عَن الجماعة والجمعة فِي المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق، وحكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء] اهـ.
وعلى ذلك نص الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة:
ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الوحل والبرد الشديد، والمطر والطين الكثيرين: أعذار تبيح التخلف عن حضور الجمعة والجماعة، وكذا الظلمة الشديدة:
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 133، ط. الأميرية): [قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، فقال: لا أحب تركها، والصحيح: أنها تسقط بعذر المرض، والطين، والمطر، والبرد الشديد، والظلمة الشديدة] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 113، ط. المكتبة العصرية): [يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئًا: منها مطر وبرد شديد.. وظلمة شديدة في الصحيح.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر] اهـ. قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته" عليه (ص: 297، ط. دار الكتب العلمية): [ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين؛ فيصلي الجمعة ظهرًا، وتسقط صلاة العيد] اهـ.
ذهب المالكية الى أن شدة الوحل والمطر عذرٌ يبيح ترك الجماعة، وكذلك الجمعة في رواية، وعللوا ذلك بأنها أعذارٌ تبيح الجمع بين الصلوات، فإباحتها ترك الجماعة أولى؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة:
قال العلامة أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (2/ 555، ط. دار الكتب العلمية): [(وعذر تركها والجماعة شدة وحل فمطر): أما سقوط الجمعة بشديد المطر: فحكى ابن عرفة في ذلك روايتين ولم يشهر واحدة منهما، وأما ترك الجماعة من أجل ذلك: فهو سماع ابن القاسم؛ ونصه: سئل مالك إذا كان الطين والأذى في الطريق أيصلي الرجل في منزله؟ قال مالك: نعم.
ابن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء في الطين والوحل؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة، فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة: جاز ترك فضيلة الجماعة لها] اهـ.
ذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أن المطر والوحل الشديد عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة، وأن كل عذر سقطت به صلاة الجماعة تسقط به الجمعة، إلا الريح في الليل:
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 489، ط. دار الفكر): [كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة، إلا الريح في الليل؛ لعدم تصوره، وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين: الصحيح عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين: أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة] اهـ.
وقال الحافظ زين الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 322، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه الجمعة وغيرها، وقد صرح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه «في يوم جمعة»، ولم يفرق أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة، إلا ما حكاه صاحب "العدة" عن أئمة طبرستان: أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة، والصحيح: أنه عذر فيهما معا، ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه.. وفيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا بعذر في الجمعة، وعنه رواية: أن المطر الشديد والوحل عذرٌ فيها] اهـ.
وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" (2/ 38، ط. الأميرية): [(باب الرخصة) للرجل (في المطر) أي عند نزوله ليلًا أو نهارًا (و) عند (العلة) المانعة له من الحضور؛ كالمرض، والخوف من ظالم، والريح العاصف بالليل دون النهار، والوحل الشديد (أن يصلّي في رحله) أي في منزله ومأواه، وذكر العلة من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأنها أعمّ من أن تكون بالمطر أو غيره] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أن خوف التأذي من المطر، أو الوحل الذي يشق المشي فيه، أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة: أعذارٌ تمنع وجوب الجمعة والجماعة:
قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: 102، ط. مؤسسة غراس): [ويعذر في ترك الجمعة والجماعة.. ومن يخاف التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 252، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 155): [عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (صلوا في الرحال) فلك أن تتخلف.. ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم خروج الناس في زمن الوباء في مسيرات جماعية للدعاء الجماعي والتضرع برفع الوباء بزعم أن الدعاء يدفع البلاء؟
نحن مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، نحيط سيادتكم علمًا بأن المؤسسة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبناءً على التعاون بين القطاع الحكومي للدولة ممثلًا في وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وقطاع المجتمع المدني الممثل في مؤسستنا الخيرية.
بالإشارة للموضوع أعلاه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بإيجاز الزكاة في حالة التبرع لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية (ماسكات، أفرولات، جونتيات، أحذية عازلة، مستلزمات التعقيم) للكادر الطبي (الجيش الأبيض) وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات.
ما حكم ترويج الشائعات حال النوازل والأزمات؟ ففي ظل ظروف الوباء تنتشر بعض الشائعات والأكاذيب التي يحاول مروجوها بث الفتنة بين جموع الشعب المصري لإثارة البلبلة والذعر في نفوس المواطنين؛ كالقول بأن الدولة تمنع إقامة شعائر الله تعالى وتصد الناس عن المساجد، حيث تُصِر على إغلاق المساجد بحجة الوقاية من فيروس كورونا، وحين تأتي إجراءات التعايش مع الوباء مع اتخاذ وسائل الوقاية وإجراءات الحماية يتهمون الدولة بالسعي في زيادة أعداد الوفيات، ثم ينشرون الشائعات هنا وهناك بأنَّ هناك إصابات كثيرة بفيروس كورونا داخل مصر لم يتم الإعلان عنها، مع المحاولات المستمرة لبث الدعاية المضادة في صفوف الأطباء، تحت عنوان: "الجيش الأبيض بلا درع"؛ لتشتيت جهود الأطباء وتوهين عزمهم وإضعاف همتهم، وسط سيل من الإشاعات والأكاذيب بانتشار فيروس كورونا بالسجون المصرية؛ لإطلاق سراح المجرمين والمتطرفين والمفسدين، إلى غير ذلك من محاولات جماعات التطرف والإرهاب في استغلال وباء كورونا لتحقيق أهدافها الدنيئة، وتشويه جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الوباء، والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على مواجهة الوباء، فكيف يمكن التصدي لهذه الشائعات والأكاذيب؟ وهل يجوز نشرها من غير تثبت؟ وما دور من يسمعها؟
ما حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؛ فنحن مجموعة من أئمة مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمين على المساجد اعتادوا على أن يرفعوا الأذان بعد انتهاء الأذان في الإذاعة والدعاء بعده؛ نظرًا لأن النتائج لم يكن فيها غير توقيت القاهرة والإسكندرية، وظل الأمر على ذلك سنوات، ثم ظهرت النتائج تحمل توقيت مدن أخرى ومنها مدينتي طنطا والمحلة، فلم يلتفت الناس وساروا على عادتهم، ثم انتبه البعض فوجد أن النتائج جميعها ومنها النتيجة الخاصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة قسم النتائج والتقويم على موقعها، أن توقيت أذان المحلة قبل توقيت أذان القاهرة مما أدى إلى اختلافٍ بين الأئمة؛ فمنهم من راعى اعتراض الناس فلم يُعِر ذلك اهتمامًا، أو خشي من رد الفعل فاستمر على ما كان عليه، ومنهم من وجد مُسوِّغًا للقول بأن أذان الصبح الآن قبل موعده الشرعي بثلث ساعة، ومنهم من رأى أن ذلك يؤدي إلى شبهة على الأقل في الصيام في رمضان؛ إذ إن التوقيت الذي ينبغي أن يُمسك فيه عن الطعام هو قبل أذان القاهرة، وهو في الواقع لا يمسك إلا بعده، أي بعد أذان الفجر بتوقيت محافظته وهي المحلة (وذلك في الدقائق التي قبل أذان القاهرة، والدقائق التي بقَدْر ما يسمع أذان الراديو والدعاءَ بعده)؛ حيث إن الناس لا يُمسكون إلا بسماع الآذان في الأحياء التي يعيشون فيها فحَمَل الناس على التوقيت الذي أخبر به أهلُ الذكر في المسألة.
وتعدد الآراء في هذا الأمر أحدث بلبلة وتعدُّدًا في وقت رفع الأذان في الحي الواحد.
وقد اتفق الجميع (الأئمة والأهالي) على أنه لو جاءهم منشور أو بيان او إفادة من الجهة المختصة فسيرتفع الخلاف بينهم؛ فنحن في انتظار إفادتكم لقطع الخلاف ومنع أسباب الفتنة خاصة وقد اقترب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله المستعان وعليه التكلان.
ما مشروعية تخصيص جزء من المسجد أو إنشاء دور علوي ليكون مصلًّى خاصًّا بالنساء وحدهن؟ هل هو بدعة؟
ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟