ما حكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء، وهما قص أظافر اليدين والرجلين؟ علمًا بأن بعض الحالات تستلزم عمل ذلك لأسباب علاجية.
يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وإذا كان النظر مأمورًا بغَضّه فمن باب أولى المس؛ لأنه أفحش، ويُستأنس لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطبراني في "الكبير".
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ» رواه أحمد في"مسنده" والبيهقي في "الكبرى"، فلا يجوز إطلاقًا ممارسة هذا العمل بين الجنسين -الذكور والإناث- في غير الضرورة والحاجة؛ حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلتها؛ فيشمل ذلك كل ما يؤدي إلى الهلاك أو يُشارف عليه، أو يؤدي إلى الإضرار بعضو من أعضاء البدن وفساده أو يُؤَخِّر شفاءه، أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف يُعَكِّر عليه عبادته أو معاملاته فلا يستطيع تأديتها إلا بمشقة شديدة، فحينئذٍ يحل له اللجوء إلى ذلك؛ بشرط ألا يوجد أحد من نفس الجنس من أهل الفن الحاذقين الذين يقومون بهذا العمل.
فخلاصة ما سبق: أن العمل المسؤول عنه ممنوع في غير الأمور العلاجية منعًا شديدًا، وأما في الأمور العلاجية فعلى الرجال الذهاب إلى المتخصصين من الرجال في هذا العمل، ولا يلجأ إلى النساء إلا في حالة الضرورة والحاجة التي لا يمكن معها التأخر انتظارًا للرجل الذي يقوم بهذا العمل، على أن يكون التعامل في حدود العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة أو وُجِد الرجل المناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فورًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.
طلب السائلُ -وهو من بيروت- الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها.
هل يجوز استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال؟
ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟