ما حكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء، وهما قص أظافر اليدين والرجلين؟ علمًا بأن بعض الحالات تستلزم عمل ذلك لأسباب علاجية.
يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وإذا كان النظر مأمورًا بغَضّه فمن باب أولى المس؛ لأنه أفحش، ويُستأنس لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطبراني في "الكبير".
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ» رواه أحمد في"مسنده" والبيهقي في "الكبرى"، فلا يجوز إطلاقًا ممارسة هذا العمل بين الجنسين -الذكور والإناث- في غير الضرورة والحاجة؛ حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلتها؛ فيشمل ذلك كل ما يؤدي إلى الهلاك أو يُشارف عليه، أو يؤدي إلى الإضرار بعضو من أعضاء البدن وفساده أو يُؤَخِّر شفاءه، أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف يُعَكِّر عليه عبادته أو معاملاته فلا يستطيع تأديتها إلا بمشقة شديدة، فحينئذٍ يحل له اللجوء إلى ذلك؛ بشرط ألا يوجد أحد من نفس الجنس من أهل الفن الحاذقين الذين يقومون بهذا العمل.
فخلاصة ما سبق: أن العمل المسؤول عنه ممنوع في غير الأمور العلاجية منعًا شديدًا، وأما في الأمور العلاجية فعلى الرجال الذهاب إلى المتخصصين من الرجال في هذا العمل، ولا يلجأ إلى النساء إلا في حالة الضرورة والحاجة التي لا يمكن معها التأخر انتظارًا للرجل الذي يقوم بهذا العمل، على أن يكون التعامل في حدود العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة أو وُجِد الرجل المناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فورًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن تطويلَ الثياب إلى ما بعد الكعبين حرامٌ، بينما قال بعض الأصدقاء بأن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا. فنرجو منكم بيان حقيقة الإسبال المحرم في الثياب.
ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟
طلب السائلُ -وهو من بيروت- الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟